وفي الكل محذور.
وهكذا إذا كان يعد المجموع مصداقا واحدا، أو يكون المسقط فردا منتشرا.
أقول: جواز ذلك مبني على كون الموضوع والمتعلق، قابلين للتكرار عرضا، فلا يجوز إذا كانا صرف وجود المكلف، أو صرف الطبيعة، على ما عرفت من تقريبه (1)، فإذا جاز ذلك فلا بأس بتعدد الأمر، لتعدد المصداق، فيكون كل واحد واجبا ومسقطا لأمره، ويكون كفائيا بالنسبة إلى الأفراد الطولية، فتأمل.
نعم، جعل الموضوع عنوان " الواحد " الانتزاعي الطبيعي القابل للصدق على الكثير (2) مشكل، لما مضى: من أن الموضوع هو " المكلف " وهذا العنوان الانتزاعي غير قابل لأن يكون مورد التكليف والعقاب (3). ومع رجوعه إلى الخارج يعد من الفرد المنتشر، وهو غير معقول كما تقرر في محله (4).
ومع إرجاعه إلى الواجب التخييري يلزم الخلف، وهو كون الواحد الانتزاعي مورد التكليف، فتأمل جيدا.
وغير خفي: أن ما في " الكفاية " من: " استحقاقهم للمثوبة، كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد " (5) انتهى، غير صحيح، لأن كل واحد يستحق تمام الثواب والجعل لو كان استحقاق وجعل، والقاعدة المذكورة توجب الشركة في الجعل الواحد، كما إذا كان ما أتوا به من قبيل غسل الميت ودفنه وتكفينه. ويمكن دعوى عدم استحقاقهم كلا كما لا يخفى، والأمر سهل.
وبالجملة: هنا أسئلة: