وبعبارة أخرى: صدور القتل من كل واحد مع قطع النظر عن الآخر، ممكن مقدور، وعلى هذا يصح إيجابه على كل واحد مع قطع النظر عن الآخر، بداعي وصوله إلى مرامه ومطلوبه. ومجرد إمكان التوصل إلى مرامه بإيجابه على الواحد، لا يصحح امتناع الإيجاب على العموم استغراقا، كما هو الظاهر.
وتوهم: أن امتناع صدور القتل مثلا من كل واحد في عرض الآخر، يستلزم امتناع إيجابه عرضا، فلا بد من إيجابه على البدل، لإمكانه على البدل، لا يفيد شيئا، لأن الصدور من كل واحد مع قطع النظر عن الآخر، يصحح الإيجاب العمومي الاستغراقي.
نعم، لا يعقل أن يطلب المولى من المجموع التصدي للقتل، بحيث يصدر القتل من كل واحد اعتبر في المجموع، لا بنحو يكون كل واحد جزء من العلة التامة. وبالجملة ما نسب إلى المشهور (1) متين جدا.
وأما إمكانه على عنوان " الواحد " فهو أيضا معلوم.
وتوهم: أن العنوان الانتزاعي، لا يكون قابلا للبعث والإيجاب (2)، في محله جدا. إلا أن يقال: قابلية منشأ الانتزاع تكفي لكونه مورد الانشاء والإيجاب، فتأمل جدا.
وأما إمكانه على عنوان طبيعي المكلف، فهو أيضا معلوم.
وتوهم: أن ذلك يرجع إلى الاستغراقي (3) خال عن التحصيل، ضرورة أن الطبيعة تتحقق بأول مصداق، وسريانها إذا كان مطلوبا يحتاج إلى اللحاظ الزائد.
الدعوى الثانية: أن كون الموضوع عنوان " المجموع " و " الجميع " لا منع فيه