ذاتا، إلا أنه لا محصل له، ضرورة أنه يرجع إلى لزوم اشتراك الكل في الإصدار والإيجاد، وهذا واضح بطلانه في الكفائي، ولا يكون من الكفائي رأسا، لعدم سقوط التكليف بفعل البعض، فعد مثله من المحتملات - كما في كلماتهم - (1) من التخيل الناشئ عن الغفلة.
الدعوى الثالثة: قد مضى أن إيجاب شئ مشروطا بترك الآخر من غير توقيت، يؤدي إلى إهمال التكليف، لأنه لا يتحقق الشرط (2).
نعم، إذا كان يكفي الترك آنا ما، يلزم وجوبه الفعلي المنجز على الكل، وهذا واضح المنع، لامتناع صدور صرف الطبيعة من الكثير، أو لبمغوضية الفرد الآخر وهكذا. اللهم إلا برجوع المسألة إلى الإيجاب الاستغراقي على الوجه المزبور، وهو صحيح، إلا أنه لا حاجة إلى تبعيد المسافة، كما ترى.
وهكذا إذا اعتبر بنحو الوجوب المعلق، أي يجب على زيد عند ترك عمرو وهكذا، فليتأمل جيدا.
نعم، يصح التخيير الشرعي، فإن الواجب التخييري بهذا النحو وإن لا يستدعى التكليف بعث المجموع نحو العمل، إلا أن المكلف الملتفت إذا توجه إلى مثله يبادر، حتى لا يلزم الإخلال بالغرض. والإشكال في الوجوب التخييري، مندفع بما مر في الواجب التخييري بتفصيل لا مزيد عليه (3).
فبالجملة تحصل: أن تعيين الموضوع للوجوب الكفائي، أو أصل الحاجة إليه فيه، غير مرضي، بل المسألة تدور مدار الأدلة إثباتا. نعم لو اقتضى أحيانا دليل