السبب في محيط الشرع، لأن الشارع يتمكن بذلك من عدم تحقق مبغوضه في محيطه وإن كان يتحقق المبغوض في محيط العقلاء والعرف، كما هو الظاهر الواضح.
إن قلت: لا يعقل اجتماع مبغوضية المسبب مع الرضا المعتبر في نفوذ المعاملات، ومع الطيب بالسبب.
قلت: لهذا الكلام مقام آخر يأتي من ذي قبل إن شاء الله تعالى بتفصيل (1)، ولا يضر بما هو مقصودنا من حكم العقلاء بسراية النهي المتعلق بالمسبب إلى قصور سببية السبب، وإلى تخصيص * (أوفوا بالعقود) * (2) و * (أحل الله البيع) * (3) وغيرهما (4).
تمثيل: إذا ورد الدليل المخصص، فلا شبهة في أن قضية الجمع العرفي والعقلائي، هو أن وجوب الإكرام المستفاد من العام موضوعه مقيد بعنوان المخصص، من غير أن تكون هيئة النهي مفيدة الحرمة التكليفية، فلو فرضنا استفادة الحرمة التكليفية من دليل المخصص، لأجل بعض القرائن الجزئية الخاصة، فهو لا ينافي التخصيص، بل يؤكده.
وفيما نحن فيه وفي العبادات يكون الأمر كذلك، فإنه مع فرض كون المنهي مبغوضا ومحرما، لا منع من تخصيص الأدلة العامة وتقييدها واستفادة اشتراط كون الانشاء المترتب عليه الملكية عند الشرع مقيد بعدم المنهي، وبأن لا يكون مبغوضا، أو بأن لا يكون مورده نقل الكتاب إلى الكافر مثلا.