السبب المختل عنوان " البيع " و " الإجارة ".
وإن شئت قلت: العرف في هذه الموضوعات الخاصة أخصي، ولا يتصور الأعمية فيما كان شأنه ذلك.
وأما توهم اتصافه بالصحة والفساد شرعا، ويكون المراد من " الفساد " في العنوان أعم من الفساد العرفي، فقد مر ما يتعلق به، وذكرنا هناك: أن الظاهر من الشرع ليس إلا المنع عن ترتيب الآثار على ما هو الموضوع للأثر عرفا، من غير دخالة في ماهية المعاملة أو لزوم دخالته.
وتوهم: أن نفي ترتب الأثر ليس إلا لأجل اعتبار قيد في المعاملة ثبوتا الذي هو المفقود في المعاملة العرفية في محله، إلا أنه لا يستلزم التصرف في مفهوم الصحة والفساد، كما لا يخفى.
ومن هنا يظهر: أن ما توهموه حلا لهذه المعضلة " من أن المناط في توصيفها بالصحة والفساد، ترتب الأثر على السبب وعدم ترتبه، فإن السبب إذا كان موجودا بتمام هويته ينتزع منه الصحة، وإلا فينتزع منه الفساد " (1)، غير وجيه وخال عن التحصيل، ضرورة أن الشرائط العرفية تكون من الأركان المقومة للعناوين والماهيات، ولو أطلق أحيانا في مورد فهو من قبيل المجازات الشائعة والتوسعات المتعارفة، فلا يكون للسبب وجود تام وناقص، بل السبب أيضا أمره دائر بين الوجود والعدم.
ومن المحتمل قويا استناد الشهرة إلى هذه الشبهة في ذهابهم إلى أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأخص (2)، ولتلك النكتة وهذا السر ذهبوا إلى أن الإجازة في