الترتب (1)، وسيظهر تحقيقه في مباحث الاشتغال والبراءة (2).
وإجمال الكلام في المقام: أنه إن قلنا بأن الوجوب التخييري نوع وجوب يوصف به الشئ خارجا، فالقاعدة تقتضي الاشتغال، لرجوع الشك إلى الشك في السقوط.
وإن قلنا: بأنه من قبيل الوجوب التعليقي، أو المشروط، أو يرجع إلى الوجوب التعييني ووجوب الجامع الذاتي، فالقاعدة تقتضي البراءة، كما هو الظاهر.
وإن قلنا: بأن الواجب هو عنوان انتزاعي وهو " الواحد منهما " فربما يشكل إجراء البراءة، فتأمل.
ثم إذا شك في أن الجمع بين الأطراف يجزئ، أم لا بد من الاكتفاء بأحد لأطراف، لاحتمال التضاد بين الأغراض، فعلى مسلكنا في الواجب التخييري، لا بد من الاقتصار على إتيان أحد الأطراف، لأنه معلوم وجوبه، وأنه واضح كونه مورد الإرادة. ويحتمل عدم سقوط تلك الإرادة وذلك الوجوب بالانضمام، ولا أصل يحرز به عدم المضادة والمانعية.
اللهم إلا أن يقال: بأن مقتضى حديث الرفع رفع المانعية عن الموجود، فتدبر.
أو يقال: بأن المانعية لا تتصور إلا برجوعها إلى اشتراط عدم كل طرف بالنسبة إلى الطرف الآخر، وعندئذ تجري البراءة عن القيد الزائد.
وأما على القول بالوجوب المشروط، فلا بد من الالتزام بعدم جواز الجمع كلا، لأن ترك كل طرف شرط لوجوب الطرف الآخر.
وهذه هي ثمرة هذا القول والمسلك في الواجب التخييري، ولا يلتزم به من اختار قطعا جواز الجمع في بعض الموارد، أو في كل مورد، بل ورجحانه.