بناء على كونها غير زوجة عرفا " فإنهن مستأجرات " (1) كما عن أبناء العامة (2)، فيكون للآية مثلا مفهوم ناف للغير والسبب الثالث، مع قطع النظر عما في ذيلها من قوله تعالى: * (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) * (3)؟
فبالجملة: هل التفصيل الأعم من التخيير في الواجبات النفسية، يقطع الشركة، أم لا؟
أقول: لا شبهة أولا: في أن المسألة بحسب الثبوت، يمكن أن تكون بحيث لا تجتمع الأغراض، ولو جمع العبد في مقام الامتثال لأخل بما هو غرض المولى، ويمكن أن تجتمع الأغراض، ولكن الشرع اعتبر التخيير تسهيلا. وقد مر تفصيله فيما سبق (4).
وثانيا: في أن الموارد تختلف حسب فهم العقلاء والعرف، مثلا في مورد تحريم إبداء الزينة في سورة النور (5)، لا شبهة في أن عند اجتماع أحد العناوين مع عنوان * (ما ملكت أيمانهن) * يثبت الحكم، فلو كان المملوك بني أخواتهن، أو بني إخوانهن وهكذا، يجوز أن يبدين زينتهن بالضرورة.
وهكذا في مورد نفي الحرج عن الأكل من بيوتهم، أو بيوت آبائهم، أو ما ملكت أيمانهم، أو صديقهم (6)، فعند الاجتماع يجوز بالضرورة، لأن العرف لا يجد