التكليفي وتمامية الحجة الشرعية والعرفية (1)، وهذا مما لا بد منه حتى لا يكون البحث فرضيا. ولا يجوز إدخاله في جوهر البحث في هذا النزاع، خلافا لما صنعه الوالد - مد ظله - (2).
ومن الغريب ما أفاده الأستاذ العلامة البروجردي (قدس سره) من: " أن محط النزاع في البحث اللفظي هي النواهي الإرشادية، لاستدلال القوم لإثبات الفساد: بأنها تدل عليه إذا تعلق بالعبادات والمعاملات، وأما في النواهي التحريمية فيكون البحث عقليا، لرجوع المسألة إلى الاستدلال بالفساد لأجل توسط الحرمة الشرعية "!!
وقد بالغ في ذلك حسبما يظهر من التقريرات، وكرر الأمر حولها (3)، وكأنه أمر جدير بالتدبر.
وأنت خبير بما فيه أولا: من أن النزاع الصحيح هو النزاع في النواهي التحريمية، لإمكان كونها مورد الخلاف، بخلاف الإرشادية التي هي مورد الاتفاق (4)، ويكون الغرض إرشادها إلى الجهة الوضعية. والشاهد عليه: أن القوم استدلوا - حسبما أفاده - بتلك النواهي الإرشادية على دلالة النهي على الفساد (5)، وأن " الكفاية " قال: " الثالث: ظاهر لفظ " النهي " وإن كان هو النهي التحريمي " (6) انتهى.
وثانيا: قد مضى أن مناط لفظية البحث والمسألة، كون عنوان المسألة