للنزاع في استتباعها الحكم الوضعي وفي اقتضائها الفساد، بعد البناء إثباتا على أنها ترشد إلى فساد المنهي، لأجل اشتماله على المانع، أو لأجل فقدانه الشرط أو الجزء، كما أقروا بذلك (1).
إن قلت: هذا في النواهي المتعلقة بخصوصيات العبادة والمعاملة، دون نفس طبائعهما.
قلت: قلما يوجد في الفقه نهي متعلق بطبيعة معاملة كلية، بل النواهي كلها أو نوعها متعلقة بخصوصيات العبادة والمعاملة، ضرورة أن طبائع العبادات والمعاملات نافذة في الشرع ومأمور بها، فيكون النهي الوارد راجعا إلى خصوصياتهما زمانا أو مكانا، أو حالا وكيفية، أو كمية ووصفا، وما ضاهاها.
نعم، في مثل القمار يكون هو مورد النهي بطبيعته، اللهم إلا أن يقال: بأن المنهي هو الأكل بالباطل، فيكون المنهي التجارة القمارية، فتدبر.
فعلى هذه العويصة لا بد وأن نقول: بأن البحث فرضي وهو ما إذا فرضنا أن النهي في مورد يكون تكليفيا، فهل يستتبع في ذلك المورد حكما وضعيا، أم لا؟
إن قيل: النواهي التنزيهية مندرجة في محط البحث، وهي تكليفية، وهذا يكفي لئلا يكون البحث فرضيا.
قلنا: أولا: إن اندراجها في محيط النزاع مورد الخلاف بينهم، معللا بأن تلك النواهي محمولة على الكراهة، بمعنى الأقل ثوابا (2).
وثانيا: إن النهي التنزيهي الملازم للترخيص، لا ينافي الرخصة الوضعية