منع من حمله على التكليفي والتحريمي المولوي، لأنه في الحقيقة خارج عن حدود المعاملة، ويكون مثل النهي المتعلق بالكذب والسب.
ونهي آخر يتعلق بالتصرف فيما انتقل إليه من غير النظر إلى المعاملة مثلا، كما ربما يقال: إن ما قومر عليه مورد النهي من غير النظر إلى المعاملة، بل يكون عنوان " ما قومر عليه " مشيرا إلى ما في الخارج، ويكون في موقف تحريمه كتحريم الخمر، فإنه أيضا غير محمول على الإرشاد، وغير متعلق بالمعاملة، فلا يكون تخصيصا في الأصل الثانوي كما هو الظاهر.
السادس: ومن هنا تبين أن التقسيم الثنائي المحكي عن الشيخ (1)، والثلاثي الموجود في " الكفاية " (2) غير محصور، بل ازدادت الأقسام والتصورات إلى الخمسة في اعتبار، وإلى السبعة في اعتبار آخر كما عرفت.
السابع: قد تبين أن المنع المبرز من ناحية الشرع في هذه المواقف، محمول على المنع الوضعي، من غير فرق بين أن يقال: " لا تبع غرريا " أو يقال: " أنهاكم عن البيع الغرري " أو يقال: " أحرم عليكم البيع الغرري " أو يقال بصيغة الماضي وغيرها، فإن وجه حمل الصيغة على الإرشاد، ليس إلا لأجل اقتضاء الموضوع.
وعليه لا فرق بين الأنحاء المذكورة وإن كان في بعض الصور بعض المناقشات، كما إذا تعلق النهي بشكل تحريم التصرف فيما انتقل إليه، كما إذا ورد:
" إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (3) أو يقال: " أجرة الزانية سحت " (4) و " ثمن