ولا احتمال كون الجملة والمركب ذات وضع على حدة تعيينا أو تعينا، ولا احتمال كون الشرع مخصوصا بذلك دون العرف، فيكون في الشرع قرينة خاصة به، بل هذا الحمل عام ومشترك فيه الشرع والعرف، والمنشأ أمر واحد أشير إليه (1)، مع اختصاص المعاملات بجهة أخرى: وهي أن مبنى المعاملات على السبب والمسبب، وما كان أمره ذلك يكون علة لصرف الهيئات إلى اسقاط سببية السبب عن التأثير، أو عن الموضوعية لحكم العقلاء بالنقل والانتقال.
الخامس: لا فرق بين أن يتعلق النهي بالسبب بما هو سبب، أو المسبب العقلائي، وهو الحكم بالنقل والانتقال، أو مسبب المسبب الذي هو حكم العقلاء والشرع بجواز التصرف فيما ملكه بالسبب المزبور، أو التسبب، كالتوصل إلى الظهار لإحداث الفراق، أو التسبب بالسبب العقلائي لأجل حلية التصرف فيما يملكه حسب بناء العقلاء.
مثلا تارة: يتعلق النهي بالعقد الربوي بما أنه سبب النقل والانتقال.
وأخرى: يتعلق بالحكم المتأخر عنه، وهو الحكم بحصول النقل والانتقال.
وكيفية تعلقه به يحتاج إلى مؤونة، كما هو المعلوم.
وثالثة: يتعلق بالتصرف فيما انتقل إليه بالربا.
ورابعة: يتعلق بالتوصل إلى الربا لحلية الزيادة وتملكها.
وخامسة: يتعلق بالتوصل إلى حكم العقلاء بالنقل والانتقال بإيجاد سببه، وهو البيع الانشائي، أو موضوع الحكم العقلائي.
فإنه في الكل بما أنه يرجع إلى المعاملة بجهة من الجهات، يكون ظاهرا في الإرشاد إلى قطع السببية شرعا، وإن كان سببا في محيط العقلاء والعرف.
وهناك نهي يتعلق بذات السبب، وهو التلفظ بألفاظ الإيجاب والقبول، فإنه لا