العقلائية، وإذا كان الأمر كذلك فيجب بحكم العقل التحرز من ذلك، كما في موارد الأمر والنهي.
وإن شئت قلت: إن عبادية العبادة إن كانت منحصرة بإتيانها بقصد الأمر المتعلق بها، فلا يمكن حل المشكلة، لا على مذهب المشهور في باب النذر (1)، ولا على مذهب السيد الوالد المحقق - مد ظله - (2) لأن على الأول يكون متعلق النذر الصلاة الليلية المأمور بها بالأمر الندبي، ولا يعقل الانبعاث عن هذا الأمر الندبي إلا بالانبعاث عن الأمر الإيجابي النذري، فإذا انبعث عنه فلا يكون الانبعاث نحو الصلاة بأمرها.
وعلى الثاني يكون متعلق الأمر النذري هو الوفاء، والانبعاث عن هذا الأمر أيضا لا يجتمع مع الانبعاث عن الأمر الندبي.
وأما إذا كانت عبادية العبادة غير منحصرة بذلك، ويكون الأمر كاشفا - لأجل القيد المأخوذ في متعلقه - عن صحة التعبد بالمأمور به، فيصح كل من المذهبين والرأيين ثبوتا، وتكون النتيجة حسب مقام الإثبات، هي الرأي الثاني ومبنى الوالد، لأنه الأوفق بالظواهر في المقام، والله ولي الأمر.
وإن شئت قلت: مسلك المشهور أيضا لا يخلو من بعض المناقشات السابقة، ومنها عدم تصور الحنث، لأن الأمر الآتي من قبل النذر، يكون مؤكدا للأمر السابق المتعلق بالمنذور من غير أن يستتبع شيئا، حتى يحنث في النذر، ويحتاج إلى الكفارة، بخلاف مسلكه - مد ظله -.
وغير خفي: أن تصحيح العبادة المنذورة، لا يمكن بأمرها بعد النذر إذا كان