متعلقه الطبيعة المقيدة بإتيانها بعنوان أمرها مثلا، وذلك لما تحرر في محله (1) ومضى الإيماء إليه (2)، هذا أولا.
وثانيا: إن الأمر النذري أيضا تعلق بالصلاة المأمور بها، فلا يتم التفصيل المتراءى من كلمات العلامة النائيني (قدس سره) (3).
والذي هو التحقيق في المسألة بعد اللتيا والتي: أن المحرر عندنا في محله بطلان الإجارة في العبادات، وما يثبت فيها عندنا - حسب الأدلة - هي النيابة عن الغير وعقد الاستنابة، وقضية العقد الاستنابي لزوم قصدها في الحج، بناء على صحة الاستنابة فيه، على إشكال تفصيله في كتاب الحج إن شاء الله تعالى فما أوجبه الشرع هو قصد الاستنابة، وإذا قصد الاستنابة فلا يكون هناك عندئذ أمر استحبابي إلا أمر المنوب عنه والحج المنوب فيه. هذا في مثل الحج والنيابة.
وأما في الصلاة المنذورة، فالذي اخترناه بعد التفصيل الكثير في كتاب الصوم: هو أن الشرع لا يأمر أمرا إيجابيا بشئ، بل المنذورة بعد النذر باقية على حالها ولونها، وجوبيا كان أو ندبيا، عباديا كان أو توصليا، ولكن العقل والعقلاء يقبحون التخلف عن المعاهدة التي أوقعها بينه وبين ربه بقوله: " لله علي كذا وكذا " والتخلف عن هذه المعاهدة يوجب الحنث المورث للكفارة (4).
وبعبارة أخرى: إن المتخلف يستحق التقبيح العقلائي، والعقاب الشرعي، لأجل ذلك التقبيح، لأن الشرع أيضا ساعدهم على ذلك، بخلاف سائر المقبحات