معنى خارجي، وهكذا في ناحية النذر، فإن الأدلة ولو اقتضت بحسب الظاهر أن الوفاء واجب، إلا أن عنوان " الوفاء " كأنه مغفول عنه، فيكون المنذور متعلق الأمر الإيجابي، وهكذا في مثل الحج.
وعندئذ يشكل الأمر من ناحيتين:
الأولى: من أن الالتزام بكون الواجب هو العنوان الآخر العرضي غير ممكن.
الثانية: أن الالتزام بأن الواجب ومعروض الأمر الإيجابي هو ذات العبادة، غير ممكن أيضا إلا بالتداخل، ونتيجة التداخل أن لا يحنث في النذر بترك الصلاة الواجبة المنذورة، لأن الأمر النذري المندك لا أثر لمخالفته وهي الكفارة، فإنها في الشرع على الحنث في النذر، والحنث في النذر متقوم بكون المنذور واجبا عليه بالوجوب الباقي على حده، مع أنه في مثل المثال المزبور لا حد للوجوب الآتي من قبل الأمر النذري، فتدبر.
وبالجملة: إن كلا من المذهبين لا يخلوان من المناقشات، لا القول بأن متعلق الأمر الإيجابي نفس المنذور، ولا القول بأن المتعلق عنوان آخر، وهو " الوفاء " وستجئ بعض الإشكالات الاخر المتوجهة إلى مقالة المشهور.
أما التفصيل بين الحج المستأجر عليه، وبين الصلاة المنذورة، بأن الأمر الإجاري لا يتعلق بعين ما تعلق به الأمر الاستحبابي، بخلاف الأمر النذري، فإنه يتعلق بعين ما تعلق به الأمر الاستحبابي، فإن الأمر الاستحبابي تعلق بذات العبادة، والأمر الإجاري تعلق بالعبادة عن الغير المأمور بها، والأمر النذري تعلق أيضا بذات العبادة (1).
فهو أفحش فسادا، ضرورة أن الأمر الاستحبابي لا يتعلق بذات العبادة، بل