دخوله من التصرف المحرم، وإذا أراد الخروج واشتغل به، يكون خروجه من التصرف في مال الغير، فيكون حراما، ويكون هو أيضا واجبا إما بالوجوب الغيري المقدمي، لأنه مقدمة لرد مال الغير وللتخلص من التصرف المحرم.
أو بالوجوب النفسي، لأن عنوان " رد مال الغير " واجب، لقولهم " المغصوب مردود " و " لأن الغصب كله مردود " كما في بعض الروايات (1)، فعلى هذا يكون التصرف الخروجي - أي عنوان " الخروج " - محرما وواجبا، وهذا مما لا يكاد أن يلتزم به أحد.
فما يظهر من المحقق الوالد - مد ظله - من إنكار الوجوب المقدمي (2)، في محله، إلا أن إنكار الوجوب النفسي (3) غير صحيح ظاهرا، لأن المراد من رد " الغصب " ليس الفراغ من الغصب المحرم، وإلا يلزم أن يكون الغاصب فارغ البال إذا غصب المغصوب غاصب آخر، مع أنه يجب عليه رد مال الغير إلى صاحبه، ومع أنه خلاف ظاهر الرواية، ولعله مورد فتوى الأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم -، فعنوان " الرد " واجب، بخلاف سائر العناوين، كعنوان " ترك الغصب " وعنوان " التخلص منه " وغير ذلك مما لا يقوم على وجوبه الدليل الشرعي.
إن قلت: " وجه البحث عن هذه المسألة أمر آخر، وهو أن من المحرر في محله اعتبار المندوحة في صحة النزاع المزبور (4)، وأن الصلاة مع المندوحة تصح على الاجتماع، وبقي الكلام حول ما إذا انتفت المندوحة، وأنه هل تصح أم لا " (5)؟