وفيه: أنه خلاف الظاهر من الأدلة، ومجرد كون النكتة ذلك لا يكفي لصرف الظواهر، كما هو الظاهر.
وقريب منه ما أفاده " الكفاية " (1) وتبعه الآخر (2): " من أن الفعل فيه جهة الحسن، والترك ملازم لجهة الحسن، أو ينطبق عليه جهة الحسن، ولذلك وقع النهي عنه ".
والإيراد عليه: بأن انطباق العنوان العدمي غير مفيد، لأن العناوين العدمية بلا مصلحة ولا مفسدة، وانطباق العنوان الوجودي غير ممكن، لأن المنطبق عليه - وهو الترك - عدمي (3)، ولو كان قابلا للدفع، ولا يضر بمبناه، لأن احتمال وجود الملازمة باق بحاله، ولكن المحرر في محله: أن الترك ليس مورد الأمر في المكروه (4)، بل النهي - حسبما تقرر - للزجر عن الفعل (5)، فيكون صوم يوم عاشوراء مورد الزجر ومورد الأمر حسب الفرض.
هذا مع أن الشرع الواقف على المصالح والمفاسد، إما يرجح جانب المصالح فيأمر، أو جانب المفاسد فينهى عنه، وأما الجمع بين الأمر والنهي في الموضوعات المركبة من المصالح والمفاسد - كالخمر ونحوها - فلا يصح، ولم يعهد من دأبه وبنائه.
اللهم إلا أن يقال: بأن في موارد التزاحم بين الملاكات يأمر وينهى، وتصير النتيجة التخيير بين كسب المصلحة ودفع المفسدة.
مثلا: الصوم تعبدا فيه الثواب، والتشبه ببني أمية فيه الحزازة والمفسدة، فإن