وبالجملة: ولو كان الرد أمرا دفعيا وجوده، ولكنه واجب، والاقتدار على الخروج يكفي لذلك، فلا تغفل.
إن قيل: الخروج واجب بالوجوب المقدمي، وهذا مما يمكن تصديقه، لأن معروض الوجوب النفسي هو عنوان " الرد ".
نعم، إذا كان معروض الوجوب النفسي عنوان " ترك التصرف " أو عنوان " التخلص " فيشكل، لأن بين عنوان " الخروج " و " ترك التصرف " نوع تضاد وتناقض، ولا يمكن أن يكون أحد الضدين والنقيضين مقدمة للضد أو النقيض الآخر، فتدبر (1).
قلنا: لا يكفي ذلك لكونه واجبا، لما مر في محله من إنكارنا الوجوب الغيري على القواعد (2)، ومرت دعوانا بإمكانه إذا اقتضاه الدليل الشرعي الخاص، كما في مثل الوضوء (3).
لا يقال: لا يعقل عروض الوجوب على الخروج إذا كان بسوء الاختيار، وذلك لأن ما يستحق العبد عليه العقاب يأبى عن قبول الإيجاب، وهذا في الجملة مما ليس فيه الارتياب.
لأنا نقول: هذا ما يظهر من " الكفاية " (4) وأنت خبير بما فيه، ضرورة أن إيجاب الشرع كما يمكن أن يكون لأجل مصلحة محبوبة مطلوبة مشتاق إليها، كذلك يمكن لأجل كونه أقل المحذورين وأخف المبغوضين، ولا دليل على لزوم كون متعلق الإيجاب مشتاقا إليه بالذات، بل الأحكام حسب مذهب العدلية لا بد