إن قلت: لا يلزم تصادقهما على واحد، لأن مورد الأمر هي الصلاة، ومورد الأمر التوصلي هي الصلاة المأتي بها قربة إلى الله تعالى.
قلت: قد تحرر منا في محله أن الأمر المتعلق بالصلاة، لا يفيد صحة التقرب، لأن أصالة التعبدية بلا أساس (1)، فلا بد من أخذ قيد التقرب في المتعلق حتى يصير عباديا، ويصير عندئذ مجمعا لعنوان " الصلاة القربية " وللصلاة القربية المأمور بها.
وبالجملة: لا يلزم أن يكون مورد الأمر والنهي عنوانا واحدا، حتى لا يتمكن المستدل من الاستدلال كما لا يخفى، فافهم واغتنم، وتدبر جيدا.
ونظير ذلك ما إذا قلنا: بأن المقدمة واجبة، فإن صلاة الظهر مورد الأمر النفسي، وتكون مورد الأمر الغيري، لأنها مقدمة وجودية بالنسبة إلى صلاة العصر، ولكن الأمر المقدمي لا يتعلق بذلك العنوان، بل متعلقه هو عنوان " صلاة الظهر المأمور بها " فيتم للمستدل الاستدلال بمثله وبنظائره في الشريعة.
إن قلت: في مثل النذر لا يعقل أن يكون متعلق الأمر النذري الصلاة المأمور بها بالأمر الاستحبابي، لأنه بالنذر لا يتمكن من الامتثال، لأنها تصير واجبة بالنذر (2).
قلت أولا: يتم الاستدلال فيما إذا نذر الصلاة الواجبة، فإنه بالنذر يتمكن من إتيان الصلاة الواجبة.
وثانيا: لا معنى للانقلاب المزبور الواقع في كلام العلامة النائيني (قدس سره) (3) لأن المفروض أن متعلق النذر هي الصلاة المأمور بها، دون مطلق الصلاة، والمكلف بعد