فلا فرق بين النهي التحريمي والتنزيهي من هذه الجهة، خلافا لما في تقريرات العلامة الكاظمي (قدس سره) حيث توهم فيها: أن الأمر إذا تعلق بالطبيعة على نحو صرف الوجود، والنهي تعلق بها على نحو مطلق الوجود، لا يقع التهافت بين الأمر والنهي رأسا (1).
وفيه: أنه من غريب الكلام، ضرورة أن البحث يكون حول صفة الوجوب والكراهة في الصلاة في الحمام، والمفروض أن ما هو مورد النهي هي الصلاة أيضا، ولو صح ما أفيد فهو يرجع إلى إنكار الامتناع بين الأمر والنهي التنزيهي، وهو خلاف الفرض، لأن الكلام حول صحة الصلاة على الامتناع.
وبالجملة: معنى كون الصلاة في الحمام منهية، أنها مرجوحة، ومعنى أنها بما هي هي مورد الأمر، أنها راجحة على الإطلاق في جميع الأكوان، ولا يمكن الجمع بين مرجوحية الحصة وراجحية جميع الأفراد.
هذا مع أن الطبيعة بين الحدين أول الوقت وآخره، إذا كانت مورد الأمر، لا يكون معناها أنها بصرف الوجود مورد الأمر، أو بالإطلاق البدلي، فإن الكل غلط، بل معناه أن نفس الطبيعة بما هي هي مورد الأمر، وقضية ذلك سقوط الأمر بإتيان الطبيعة مرة، وهذا لا يمكن أن يجتمع مع كراهتها حصة، فلا تغتر.
وعلى كل تقدير: على الاجتماع تصح الصلاة، وعلى الامتناع وفرض ثبوت الكراهة لا تصح الصلاة، لأنها بلا أمر.
اللهم إلا أن تشبث بما مر في تصحيح الصلاة في أصل المسألة من الترتب، والحسن الذاتي، ومن استصحاب بقاء الملاك المستكشف بالأمر (2)، فتدبر.