استلزام نهى المولى عن معاملة حجر المكلف عنها المترتب عليه فساد تلك المعاملة وعدم ترتب الأثر عليها شرعا (فان قلت) ان ألفاظ المعاملات بما انها اسام للصحيحة لا بد من أن يكون متعلق النهى فيها صحيحا حين وقوعه وأيضا تعلق النهى بالمسبب يستلزم كونه مقدورا للمكلف ليتمكن من امتثاله وعصيانه وعلى ذلك فالنهي عن المسبب يدل على صحة المعاملة ونفوذها كما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية (قده) (قلت) قد عرفت فيما تقدم ان ما يتصف بالصحة والفساد انما هي الأسباب وأما المسببات فهي لا تتصف بهما بل تتصف بالوجود أو العدم وعليه فالنهي المتعلق بالمسبب لو كان متعلقا بما هو مسبب في نظر الشارع وفي اعتباره لتم ما ذكرت من أن النهى عنه يدل على صحة المعاملة لا على فسادها لكن الامر ليس كذلك ضرورة ان النهى انما يتعلق بالمسبب العرفي (1) المجتمع مع امضاء الشارع وعدم امضائه له ومع النهى عنه وعدمه غاية الأمر ان النهى عنه يقتضى حجر المكلف عنه المستلزم لعدم امضاء الشارع له الذي هو عبارة أخرى عن فساد المعاملة فالنهي عنه وهو المسبب العرفي مقدور للمكلف قبل النهى وبعده على حد سواء وفرق واضح بين عدم القدرة على ايجاد الملكية العرفية وعدم كونها ممضاة للشارع وما يكون منافيا للنهي انما هو الأول وما ادعينا استلزام النهى له هو الثاني وبالجملة ما تعلق به النهى وإن كان لا بد من الالتزام بكونه مقدورا حين وقوعه ليتمكن المكلف من امتثاله وعصيا أنه الا ان صحته العرفية كافية في ذلك وهي لا تنافى فساده شرعا لاستلزام النهى له كما عرفت (ثم إن هناك روايات) ربما استدل بها على عدم دلا له النهى على الفساد وهى الروايات الواردة في عدم نفوذ نكاح العبد من دون اذن مولاه وان صحته موقوفة على اجازته معللة بان العبد لم يعص الله تبارك وتعالى وانما عصى سيده فإذا أجاز جاز وتقريب الاستدلال بها على ذلك هو ان صريح الروايات هو ان عصيان العبد سيده
(٤٠٦)