السلام الأربع المشهورة. وهو مشكل، بل ضعيف، لتصريح الصحيحة المتقدمة بخلافه مع اعتضادها بالعمومات، مضافا إلى الأصل.
ويستفاد منها: وجوب كون الرد بالمثل كما هو المشهور بين الأصحاب، وفي ظاهر المدارك (1) وغيره، وصريح المرتضى والخلاف أن عليه إجماع الأصحاب (2)، وهو حجة أخرى بعد الصحيح المعتضد بالموثق السابق ولو في الجملة. ولولا دلالته على تعيين الصيغة المذكورة فيه للرد لكان كالصحيح حجة، مع احتمال أن يقال في توجيه تعيينه إياها: غلبة حصول السلام بها وندرة السلام بعليكم السلام، بل عدمه وفي بعض الأخبار: أنه تحية الأموات (3).
وعلى هذا فالأمر فيه بالصيغة المزبورة إنما هو لمراعاة المماثلة، ويشير إلى هذا التوجيه كلام الشيخ في الخلاف (4)، كما لا يخفى على من راجعه وتدبره، خلافا للحلي والفاضل في المختلف (5) فجوز الرد بالمخالف ولو بقوله: " عليكم السلام " خصوصا مع تسليم المسلم به، لعموم الآية، واستضعافا للرواية بناء على أنها من الآحاد. وفيه: أنها من الآحاد المعمول بها، فيتعين العمل وتخصيص العموم بها.
ثم ليس في العبارة ككثير إلا جواز الرد دون وجوبه، وبه صرح