ليس بطويل الفرج فلا بأس (1). ومقتضاهما ككلام أكثر الأصحاب، بل عامتهم، كما يفهم من الذكرى والروض عدم الكراهة في الثوب الواحد إذا كان كثيفا (2)، وهو أيضا ظاهر جملة من الصحاح.
منها: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة إن دين محمد - صلى الله عليه وآله - حنيف (3). ونحوه غيره، خلافا لبعض أصحابنا، كما حكاه في المنتهى (4)، ولعله الماتن هنا، حيث لم يقيد كراهة الثوب الواحد بما إذا كان رقيقا كما عليه باقي أصحابنا، مؤذنا بكراهة الصلاة فيه للرجل مطلقا، وتبعه الشهيد في الذكرى قال: لعموم " خذوا زينتكم عند كل مسجد " (5)، ودلالة الأخبار على أن الله تعالى أحق أن يتزين له، والاتفاق على أن الإمام يكره له ترك الرداء.
وما روي عنه صلى الله عليه وآله من قوله: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، قال: والظاهر أن القائل بثوب واحد من الأصحاب إنما يريد به الجواز المطلق، ويريد به أيضا على البدن، وإلا فالعمامة مستحبة مطلقا، وكذا السراويل.
وقد روي تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم والتسرول (6). وفي جميع ما ذكره نظر، فإن غايته - عدا كراهية ترك الإمام الرداء الدلالة على استحباب