وقريب منها، المروي في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان - عليه السلام -: أنه كتب إليه الحميري: قد سأل بعض العلماء عن معنى قول - الصادق عليه السلام -: لا تصل في الثعلب، ولا في الأرنب، ولا في الثوب الذي يليه، فقال - عليه السلام -: إنما عنى الجلود دون غيرها (1).
وهي مع استفاضتها أكثرها معتبرة السند بالصحة والقوة، فلا وجه لحمل النهي فيها على الكراهة، عدا ما يتخيل من عدم وجيه للمنع، عدا تخيل نجاسة الجلود الملاقية بالرطوبة، وهو خلاف الأظهر الأشهر من قبولها التذكية، فحينئذ لا وجه للمنع بالمرة.
فينبغي الحمل على الكراهة. وفيه نظر، لاحتمال التعبد (2)، أو كونه باعتبار ما يسقط عليه من الوبر، ويتناثر عليه في وقت لبسه له، تحت الوبر كان أو فوقه، كذا قيل. وفيه نظر، لظهور سياق الروايات بعد ضم بعضها إلى بعض في كون المنع متوجها إلى الثوب الذي يلي الجلد، لا الوبر (3)، بل صرح بعضها بعدم المنع في الملاصق للوبر (4).
فظهر أن المنع ليس لما ذكر من تناثر الشعر، بل من حيث الملاصقة للجلد، ولا وجه للمنع حينئذ غير ما ذكروه، ويتوجه حينئذ حمل المنع فيها على الكراهة كما قرروه، بناء على بعد احتمال تعبدية المنع، فلا يخرج بمجرده عن الأصل المعتضد بالشهرة، بل الاجماع المنقول كما عرفته.
ولكن المسألة بعد مشكلة، لعدم ظهور نقل الاجماع من لفظ الشذوذ بحيث يطمئن به، والشهرة الاعتماد عليها لعله لا يخلو عن إشكال، بناء على ظهور