ولنعم ما أفاده وأجاده، شكر الله سعيه.
هذا، مع أن اختلاف الجهة لو أثر للزم صحة الصلاة فيه ولو تعلق بها أو بجزئها أو بشرطها النهي. ولا يقول به، لما عرفت من تصريحه بالفساد لو كان ساترا، لفوات الشرط.
هذا، ودعوى فساد المشروط بتعلق النهي بشرطه مطلقا كما يقتضيه عبارته ممنوعة، بل يختص ذلك بما إذا كان الشرط عبادة، فإن تعلق النهي به يستلزم فساده، ويترتب عليه فساد مشروطه.
وأما إذا لم يكن عبادة فلا وجه لذلك فيه، فإن النهي لا يقتضي فساده حتى يترتب عليه فساد المشروط، وإنما يقتضي حرمته، ولا تلازم بينها وبين حرمة المشروط، كما لو أوقع إزالة الخبث المشترطة في صحة الصلاة بالماء الغصبي، فإن ذلك لا يؤثر في بطلان مشروطها.
والستر من قبيلها ليست بعبادة جدا، وإلا لما صح صلاة من ستر عورته من دون قصد القربة، بناء على اشتراطه. في مطلق العبادة، وأنها به تفترق عما ليس بعبادة.
ومن هنا يظهر ما في دعوى بعض الأفاضل كون الستر عبادة، حيث قال بعد نقل كلام الماتن في المعتبر:
إعلم أني لم أقف على نص من أهل البيت [عليهم السلام] بابطال الصلاة، بأنما هو شئ ذهب إليه المشايخ الثلاثة وأتباعهم، والأقرب (1) أنه إن ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة، لأن جزء الصلاة يكون منهيا عنه، وتبطل الصلاة بفواته.
أما لو لم يكن كذلك لم تبطل كلبس خاتم من ذهب ما صورته يعني