والبيان والذكرى (1)، وعن الصدوق (2) والإسكافي (3) ونسب إلى الأكثر، لعله كذلك، بل لا خلاف فيها مطلقا يظهر إلا من الماتن في المعتبر في خصوص الخاتم كما مر. وتوقف فيه خاصة في الذكرى بعد أن حكم ببطلان الصلاة في الثوب المموه منه) (4).
ويظهر من المنتهى التردد فيه (5). وفي المنطقة أيضا. لكن اختار المنع في الأول.
قال: لأن النهي في العبادة يدل على الفساد (6). وفيه نظر، لمنع توجه النهي هنا إلى العبادة، بل إلى اللبس خاصة، وهو ليس جزء من العبادة. فالأولى الاستدلال عليه بما قدمنا إليه الإشارة، لكنه في الجملة، ويتم بعدم القائل بالفرق بين الطائفة، مضافا. إلى النصوص المستفيضة.
ففي الموثق المروي في الوافي والتهذيب والعلل: لا يلبس الرجل الذهب، ولا يصلي فيه، لأنه من لباس أهل الجنة (7).
وفي الرضوي: ولا تصل في جلد الميتة، ولا في خاتم ذهب الخبر (8).
وفي المروي عن الخصال: يجوز للمرأة لبس الديباج (إلى أن قال): ويجوز