ويضعف الأصل بمعارضته بالاحتياط اللازم المراعاة في نحو المسألة من العبادات التوقيفية، والرواية بضعف سندها فإن فيه: أحمد بن هلال، وهو ضعيف لا يلتفت إلى روايته جدا وإن روى عن ابن أبي عمير كما هنا، فإن ذلك لا يفيد توثيقا وإن أفاد اعتبارا ما عند علماء الرجال أو جملة منهم.
فإن الاعتماد على مثل ذلك هنا، مع إطراح جملة من القدماء والمتأخرين، بل المشهور لها بالخصوص مما يوهن التمسك بها لذلك، والخروج بها عن الاطلاقات والعمومات القطعية، مع قوة دلالة جملة منها صحيحة من حيث وقوع الجواب فيها بالمنع عن الصلاة في الحرير المحض بعد أن سئل عنها في المعمول منه من نحو التكة والقلنسوة.
وذلك كالنص إن لم يكن نصا، كما ذكره جماعة، وهي أكثر وأصح، فلتكن بالتقديم أرجع، ولا يقدح كونها مكاتبة، لكونها على الأصح حجة، سيما مع اتفاق الأصحاب على العمل عليها ولو في غير المسألة، ومخالفتها العامة لظهورها في أن للصلاة في المنع عن لبسه فيها مدخلية، وليس إلا من حيث بطلانها به، وهو من خصائص الإمامية، كما عرفته.
فكيف يمكن تصور حملها على التقية، كما قيل؟ بل حمل الرواية السابقة عليها جماعة، كما ذكره في الوسائل، فقال: وذهب جماعة إلى المنع، وحملوا الجواز على التقية، وهو أحوط (1).
ولا ريب أن حمل الرواية عليها أمكن من حمل الصحاح عليها، لبعدها عن طريقتهم في الغاية، دون الرواية، فإنها تنطبق على مذهبهم لولا ما يتوهم من مفهومها المنع - عن الصلاة فيما تتم فيه - المخالف للعامة.
إلا أن الذب عنها ممكن بأن دلالتها على ذلك بالمفهوم الضعيف، فلعل