وأما ما عليه الصدوق من المنع عن الصلاة في تكة رأسها من إبريسم (1) فلم يقم عليه دليل صالح إلا عموم ما دل على المنع عن الصلاة في الحرير، وهو غير معلوم الشمول لنحو ذلك من خيوط الإبريسم إما: لاقتضاء الظرفية كونه من الملابس، أو لعدم صدق الحرير عليه لغة وعرفا، لاختصاصه فيهما بالمنسوج منه، لا مطلقا.
ولو سلم الصدق عليه حقيقة فغير معلوم كونه من الأفراد المتبادرة له عند الاطلاق جدا.
وعليه، فيجب الرجوع إلى مقتضى الأصل، مع كون قوله شاذا لم أعرف به قائلا، حتى القاضي والمرتضى، لمنعهما عن الكف به خاصة والمراد به: أن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق.
وقدر عند جماعة - بما مر في النبوي - من الأربع أصابع، وتوقف فيه نادر (2)، ولا وجه له، إلا ضعف السند، وقد انجبر بالعمل كما مر، مضافا إلى لزوم الاقتصار فيما خالف دليل المنع على المتيقن من الرخصة، فتوى ورواية، وليس إلا قدر الأصابع الأربع مطلقا (3)، بل مضمومة.
ولا ينافيه إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة، لورودها مورد الغلبة، وليس إلا الأربع أصابع مضمومة، أو غايتها منفرجة، فالزيادة تعدية تحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة.
والحق بالكف اللبنة - أي الجيب - للنبوي الآخر: كان له - صلى الله عليه وآله - جبة كسروانية، لها لبنة ديباج، فرجاها مكفوفان بالديباج (4).