ظرف الشك به بلحاظ ما يترتب عليه من الأعمال بلا التزام بجعل مماثل حقيقة في مرحلة الظاهر ابدا.
ثم إن ذلك أيضا على فرض مشي القوم من جعل اليقين في الباب طريقا لإيصال حرمة النقض إلى المتيقن، وإلا فبناء على التحقيق من كونه بنفسه موضوع حرمة النقض بلحاظ ما يترتب عليه من العمل - على ما أسلفنا - فلنا تقرير آخر من إجراء الاستصحاب في مثل هذه التعليقيات حتى على المذهب المشهور في الواجب المشروط بلا احتياج أيضا إلى جعل مماثل ابدا، وذلك بدعوى أن اليقين بالملازمة في كل مقام مستتبع لليقين بوجود الشئ منوطا بوجود الملزوم في فرضه ولحاظه، ولذا يصح الإخبار عن وجوده كذلك جزميا مقرونا بألف حلف، ويقال في الليل: لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود.
وتوهم: أن ذلك إخبار عن الملازمة، غلط واضح، إذ المخبر به هو وجود الملزوم في ظرف وجود لازمه وهو غير الملازمة. وليس ذلك أيضا إخبارا [عن] الوجود المنوط في ظرف تحقق ما أنيط به، إذ هذا الوجود المنوط ربما لا يكون متحققا في العالم ولو من جهة استحالة المنوط به، ومع ذلك يصح الإخبار عنه، كما في الإخبار عن فساد العالم في ظرف تعدد الآلهة، وليس ذلك إلا من جهة أن القطع بهذا الوجود منوط بفرض تعددها في لحاظه لا من جهة القطع مطلقا بالوجود المنوط، ولذا نقول: بأن في مثل هذا المثال أصل اخباره منوط بتبع إناطة تصديقه به وجدانا لا انه إخبار بوجود أمر منوط، كيف وفي المثال الثاني كذب محض كما لا يخفى.
وحيث كان الأمر كذلك فنقول: إن قضية القطع بإناطة الوجوب بأمر كذا - على المذهب المشهور - القطع المنوط بوجوده بتحقق الوجوب، ومن المعلوم أن مثل هذا القطع المنوط مما يترتب عليه العمل عند تحقق المنوط به خارجا، ولازمه