مقالات الأصول - آقا ضياء العراقي - ج ٢ - الصفحة ١٥٧
وحينئذ أمكن في ما نحن فيه كون الغرض من هذا التعبير المجادلة بوجه أحسن. وبعد ذلك يلغى ظهور عنوانه في [الدخل] بل يحتمل خصوص ما يلازم عدم الوجود واقعا، فيخرج - حينئذ - عن [محط] الاستدلال [بها] على المرام، فتدبر.
ومنها: آية التفصيل (1)، بتقريب أن عدم وجود ما [حرم] عليهم [فيما] فصل منشأ جواز الارتكاب، ولو كان في الواقع حراما.
وفيه أن عدم وجوده ربما يلازم العدم، نظرا إلى ظهور التحديد - في مقام البيان - في المفهوم الموجب لحصر المحرمات بما فصل. وحينئذ، دلالة الآية على جواز الارتكاب إنما [هي] بالظهور المزبور لا بالأصل. وحينئذ، ربما [تكون] هذه الآية أسوأ حالا في الدلالة على المدعى من الآية السابقة، فتدبر.
ومنها: آية الخذلان (2)، بتقريب أن إناطة الخذلان بالبيان يوجب إناطة مطلق العذاب به بالفحوى.
ولكن يمكن دعوى أن مانعية الجهل للخذلان لا [تقتضي] مانعية الجهل لمطلق العذاب، فمن المحتمل كون المرام من الآية ذلك. وهو - حينئذ - أخص من المدعى، فتدبر أيضا.
ومنها: آية التهلكة (3)، الصادرة من خامس آل العباء، في مقام محاجاته

(1) وهي قوله تعالى: * (وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه...) *، الانعام: 119.
(2) قوله تعالى: * (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) *، التوبة:
115.
(3) قوله تعالى: * (ليهلك من هلك عن بينة) *، الأنفال: 42.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 161 162 163 ... » »»
الفهرست