وحينئذ أمكن في ما نحن فيه كون الغرض من هذا التعبير المجادلة بوجه أحسن. وبعد ذلك يلغى ظهور عنوانه في [الدخل] بل يحتمل خصوص ما يلازم عدم الوجود واقعا، فيخرج - حينئذ - عن [محط] الاستدلال [بها] على المرام، فتدبر.
ومنها: آية التفصيل (1)، بتقريب أن عدم وجود ما [حرم] عليهم [فيما] فصل منشأ جواز الارتكاب، ولو كان في الواقع حراما.
وفيه أن عدم وجوده ربما يلازم العدم، نظرا إلى ظهور التحديد - في مقام البيان - في المفهوم الموجب لحصر المحرمات بما فصل. وحينئذ، دلالة الآية على جواز الارتكاب إنما [هي] بالظهور المزبور لا بالأصل. وحينئذ، ربما [تكون] هذه الآية أسوأ حالا في الدلالة على المدعى من الآية السابقة، فتدبر.
ومنها: آية الخذلان (2)، بتقريب أن إناطة الخذلان بالبيان يوجب إناطة مطلق العذاب به بالفحوى.
ولكن يمكن دعوى أن مانعية الجهل للخذلان لا [تقتضي] مانعية الجهل لمطلق العذاب، فمن المحتمل كون المرام من الآية ذلك. وهو - حينئذ - أخص من المدعى، فتدبر أيضا.
ومنها: آية التهلكة (3)، الصادرة من خامس آل العباء، في مقام محاجاته