احتياط أو غيره، كان للاستدلال بها قبال الأخباريين، مجال.
ولكن مع احتمال كون المراد من بعث الرسول مطلق إقامة الحجة، وأن المراد من نفي التعذيب - أيضا - نفي ديدنه على التعذيب، ولو لقبحه وكونه ظلما، لا مجال لإثبات مدعى القائل بالبراءة، قبال الأخباريين من الآية الشريفة فتدبر.
ومنها: آية الوجدان (1)، بتقريب أن عدم وجدان النبي وإن كان ملازما مع عدم الوجود، ولكن التعبير بهذا العنوان ظاهر في أن مناط الترخيص وجواز الارتكاب في هذا العنوان دون لازمه، كما هو الشأن في أخذ كل عنوان في [حيز] الخطاب. وهذه الجهة من الظهورات المسلمة التي [عليها] مدار الاستنباط. ولا يناسب جعل المورد من الإشعارات الخارجة عن الدلالة، كما توهم.
وحينئذ، مثل هذا البيان واف لرد الأخباري في جواز الاقتحام بمحض عدم وجدان خطاب على حرمته واقعا، وكان قابلا للقرينية على حمل ما دل على وجوب الاحتياط على الاستحباب هذا. ولكن نقول:
إن مبنى الأخذ بظهور العنوان في حيز الخطابات اقتضاء الحكمة، [و] كونه بخصوصيته تمام الموضوع، كما هو الشأن في الاطلاق والتقييد. وهذه الجهة [منوطة] بتمامية بيان المتكلم في [إلقاء] لفظه بكونه في مقام بيان تمام مرامه به.
وهذه الجهة إنما تتم في صورة لم تكن قابلية وجهة البيان المزبور إلى جهة أخرى، مثل كونه واردا مورد الغالب، أو لشئ آخر، وإلا يلغو ظهور البيان الموجب للإطلاق أو التقييد في مفادهما.