فيها (1) إلا أصالة الإباحة، فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات والوقوف عند الشبهات على الثاني دون الأول، لعدم صدق الشبهة بعد الأمارة الشرعية على الإباحة، فإن الأمارات في الموضوعات بمنزلة الأدلة في الأحكام مزيلة للشبهة، خصوصا إذا كان المراد من الشبهة ما يتحير في حكمه ولا بيان من الشارع لا عموما ولا خصوصا بالنسبة إليه، دون مطلق ما فيه الاحتمال، وهذا بخلاف أصالة الإباحة، فإنها حكم في مورد الشبهة لا مزيلة لها.
هذا، ولكن أدلة الاحتياط لا تنحصر في ما ذكر فيه لفظ " الشبهة "، بل العقل مستقل بحسن الاحتياط مطلقا.
فالأولى: الحكم برجحان الاحتياط في كل موضع لا يلزم منه الحرام (2). وما ذكر من أن تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر، فهو إنما يقدح في وجوب الاحتياط لا في حسنه.