تصرف المالك في ملكه وإن تضرر الجار، بأن يبني داره مدبغة أو حماما أو بيت القصارة أو الحدادة، بل حكي عن الشيخ (1) والحلبي (2) وابن زهرة (3) دعوى الوفاق عليه.
ولعله أيضا منشأ ما في التذكرة (4): من الفرق بين تصرف الإنسان في الشارع المباح بإخراج روشن أو جناح، وبين تصرفه في ملكه، حيث اعتبر في الأول عدم تضرر الجار بخلاف الثاني، فإن المنع عن التصرف في المباح لا يعد ضررا بل فوات انتفاع.
نعم، ناقش في ذلك صاحب الكفاية - مع الاعتراف بأنه المعروف بين الأصحاب -: بمعارضة عموم التسلط بعموم نفي الضرر، قال في الكفاية:
ويشكل جواز ذلك فيما إذا تضرر الجار تضررا فاحشا، كما إذا حفر في ملكه بالوعة ففسد بها بئر الغير، أو جعل حانوته في صف العطارين حانوت حداد، أو جعل داره مدبغة أو مطبخة (5)، انتهى.