فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٥١
السابع قد عرفت (1): أن المانع من إجراء الأصل في كل من المشتبهين بالشبهة المحصورة هو العلم الإجمالي (2) المتعلق بالمكلف به (3)، وهذا العلم قد ينشأ عن اشتباه المكلف به، كما في المشتبه بالخمر أو النجس أو غيرهما، وقد يكون من جهة اشتباه المكلف، كما في الخنثى العالم إجمالا بحرمة إحدى لباسي الرجل والمرأة عليه، وهذا من قبيل ما إذا علم أن هذا الإناء خمر أو أن هذا الثوب مغصوب.
وقد عرفت في الأمر الأول (4): أنه لا فرق بين الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بين المشتبهين وبين الخطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما بين المشتبهين.
وعلى هذا فيحرم على الخنثى كشف كل من قبليه، لأن أحدهما

(1) راجع الصفحة 211 - 212.
(2) في (ر)، (ص) و (ه‍) زيادة: " بالتكليف ".
(3) لم ترد " به " في (ر) و (ص).
(4) راجع الصفحة 225.
(٢٥١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست