السابع قد عرفت (1): أن المانع من إجراء الأصل في كل من المشتبهين بالشبهة المحصورة هو العلم الإجمالي (2) المتعلق بالمكلف به (3)، وهذا العلم قد ينشأ عن اشتباه المكلف به، كما في المشتبه بالخمر أو النجس أو غيرهما، وقد يكون من جهة اشتباه المكلف، كما في الخنثى العالم إجمالا بحرمة إحدى لباسي الرجل والمرأة عليه، وهذا من قبيل ما إذا علم أن هذا الإناء خمر أو أن هذا الثوب مغصوب.
وقد عرفت في الأمر الأول (4): أنه لا فرق بين الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بين المشتبهين وبين الخطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما بين المشتبهين.
وعلى هذا فيحرم على الخنثى كشف كل من قبليه، لأن أحدهما