والظاهر: عدم الفرق بين كون ضرر المالك بترك التصرف أشد من ضرر الغير أو أقل، إما لعدم ثبوت الترجيح بقلة الضرر كما سيجئ، وإما لحكومة نفي الحرج على نفي الضرر، فإن تحمل الغير على الضرر ولو يسيرا لأجل دفع الضرر عن الغير ولو كثيرا، حرج وضيق.
ولذا اتفقوا على أنه يجوز للمكره الإضرار (1) بما دون القتل لأجل دفع الضرر عن نفسه ولو كان أقل من ضرر الغير.
هذا كله في تعارض ضرر المالك وضرر الغير.
وأما في غير ذلك، فهل يرجع ابتداء إلى القواعد الاخر أو بعد الترجيح بقلة الضرر؟ وجهان، بل قولان.
يظهر الترجيح من بعض الكلمات المحكية عن التذكرة (2) وبعض مواضع (3) الدروس (4)، ورجحه غير واحد من المعاصرين (5).
ويمكن أن ينزل عليه ما عن المشهور (6): من أنه لو أدخلت الدابة رأسها في القدر بغير تفريط من أحد المالكين، كسر القدر وضمن قيمته صاحب الدابة، معللا بأن الكسر لمصلحته.