المسألة الثالثة فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين وهنا مقامات، لكن المقصود هنا إثبات عدم وجوب التوقف والاحتياط. والمعروف عدم وجوبه هنا، وما تقدم في المسألة الثانية (1):
من نقل الوفاق والخلاف، آت هنا.
وقد صرح المحدثان المتقدمان (2) بوجوب التوقف والاحتياط هنا (3)، ولا مدرك له سوى أخبار التوقف، التي قد عرفت ما فيها: من قصور الدلالة (4) على الوجوب في ما نحن فيه. مع أنها أعم مما دل على التوسعة والتخيير.
وما دل على التوقف في خصوص المتعارضين وعدم العمل بواحد منهما، مختص - أيضا - بصورة التمكن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام (عليه السلام) (5).