الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح (1)، أو (2) مذهب بعض العدلية المكتفين بوجود المصلحة في الأمر وإن لم يكن في المأمور به (3).
وثانيا: إن نفس الفعل من حيث هو، ليس لطفا، ولذا لو اتي به لا على وجه الامتثال لم يصح ولم يترتب عليه لطف ولا أثر آخر من آثار العبادة الصحيحة، بل اللطف إنما هو في الإتيان به على وجه الامتثال، وحينئذ: فيحتمل أن يكون اللطف منحصرا في امتثاله التفصيلي مع معرفة وجه الفعل ليوقع الفعل على وجهه - فإن من صرح من العدلية (4) بكون العبادات السمعية إنما وجبت لكونها ألطافا في الواجبات العقلية، قد صرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه ووجوب اقترانه به - وهذا متعذر فيما نحن فيه، لأن الآتي بالأكثر لا يعلم أنه الواجب أو الأقل المتحقق في ضمنه، ولذا صرح بعضهم كالعلامة (رحمه الله) (5) ويظهر من آخر منهم (6): وجوب تميز الأجزاء الواجبة من المستحبات ليوقع كلا على وجهه.