ويشهد له (1): ما ارسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام): من أن " اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات (2) " (3)، وقوله (عليه السلام): " أفضل من اكتساب الحسنات اجتناب السيئات " (4).
ولأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده، لأن مقصود الحرمة يتأتى بالترك سواء كان مع قصد أم غفلة، بخلاف فعل الواجب (5)، انتهى.
وبالاستقراء، بناء على أن الغالب في موارد اشتباه مصاديق الواجب والحرام تغليب الشارع لجانب الحرمة، ومثل له بأيام الاستظهار، وتحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس.
ويضعف الأخير: بمنع الغلبة. وما ذكر من الأمثلة - مع عدم ثبوت الغلبة بها - خارج عن محل الكلام، فإن ترك العبادة في أيام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب عند المشهور (6). ولو قيل بالوجوب فلعله لمراعاة أصالة بقاء الحيض وحرمة العبادة. وأما ترك غير ذات الوقت العبادة بمجرد (7) الرؤية، فهو للإطلاقات (8) وقاعدة " كل ما أمكن "،