بعض، فهو باق لا ينفع. وإن كان ما بينها وبين ما لحقها من الأجزاء الآتية، فالشك في وجودها لا بقائها.
وأما أصالة بقاء الأجزاء السابقة على قابلية إلحاق الباقي بها، فلا يبعد كونها من الأصول المثبتة.
اللهم إلا أن يقال: إن (1) استصحاب الهيئة الاتصالية من الاستصحابات العرفية الغير المبنية (2) على التدقيق، نظير استصحاب الكرية في الماء المسبوق بالكرية. ويقال في بقاء الأجزاء السابقة على قابلية الاتصال:
إنه لما كان المقصود الأصلي من القطع وعدمه هو لزوم استئناف الأجزاء السابقة وعدمه، وكان الحكم بقابليتها لإلحاق الباقي بها في قوة الحكم بعدم وجوب استئنافها، خرج من الأصول المثبتة التي ذكر في محله عدم الاعتداد بها في الإثبات، فافهم.
وبما ذكرنا يظهر سر ما أشرنا إليه في المسألة السابقة (3): من عدم الجدوى في استصحاب الصحة لإثبات صحة العبادة المنسي فيها بعض الأجزاء عند الشك في جزئية المنسي حال النسيان (4).
وقد يتمسك لإثبات صحة العبادة عند الشك في طرو المانع بقوله تعالى: * (ولا تبطلوا أعمالكم) * (5)، فإن حرمة الإبطال إيجاب للمضي