وقوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (1)، بناء على إرادة العهود كما في الصحيح (2).
ثم إنه يشكل الأمر من حيث: إن ظاهرهم في (3) الضرر المنفي الضرر النوعي لا الشخصي، فحكموا بشرعية الخيار للمغبون، نظرا إلى ملاحظة نوع البيع المغبون فيه وإن فرض عدم تضرره في خصوص مقام، كما إذا لم يوجد راغب في المبيع وكان بقاؤه ضررا على البائع، لكونه في معرض الإباق أو التلف أو الغصب، وكما إذا لم يترتب على ترك الشفعة ضرر على الشفيع، بل كان له فيه نفع.
وبالجملة: فالضرر عندهم في بعض الأحكام حكمة لا يعتبر اطرادها، وفي بعض المقامات يعتبرون اطرادها، مع أن ظاهر الرواية اعتبار الضرر الشخصي.
إلا أن يستظهر منها: انتفاء الحكم رأسا إذا كان موجبا للضرر غالبا وإن لم يوجبه دائما، كما قد يدعى نظير ذلك في أدلة نفي الحرج.
ولو قلنا بأن التسلط على ملك الغير بإخراجه عن ملكه قهرا عليه بخيار أو شفعة ضرر أيضا، صار الأمر أشكل.
إلا أن يقال: إن الضرر أوجب وقوع العقد على وجه متزلزل يدخل فيه الخيار، فتأمل.