للاستمرار بإطلاق الأخبار.
ويشكل: بأنها مسوقة لبيان حكم المتحير في أول الأمر، فلا تعرض لها لحكمه بعد الأخذ بأحدهما.
نعم، يمكن هنا استصحاب التخيير، حيث إنه ثبت (1) بحكم الشارع القابل للاستمرار.
إلا أن يدعى: أن موضوع المستصحب أو المتيقن من موضوعه هو المتحير، وبعد الأخذ بأحدهما لا تحير، فتأمل. وسيتضح هذا في بحث الاستصحاب (2)، وعليه: فاللازم الاستمرار على ما اختار، لعدم ثبوت التخيير في الزمان الثاني.