المسألة الرابعة ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع كما في صورة اشتباه الفائتة أو القبلة أو الماء المطلق.
والأقوى هنا - أيضا -: وجوب الاحتياط كما في الشبهة المحصورة، لعين ما مر فيها (1): من تعلق الخطاب بالفائتة واقعا مثلا وإن لم يعلم تفصيلا، ومقتضاه ترتب العقاب على تركها ولو مع الجهل، وقضية حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وجوب المقدمة العلمية والاحتياط بفعل جميع المحتملات.
وقد خالف في ذلك الفاضل القمي (رحمه الله)، فمنع وجوب الزائد على واحدة من المحتملات، مستندا - في ظاهر كلامه - إلى ما زعمه جامعا لجميع صور الشك في المكلف به: من قبح التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة (2).
وأنت خبير: بأن الاشتباه في الموضوع ليس من التكليف بالمجمل في شئ، لأن المكلف به مفهوم معين طرأ الاشتباه في مصداقه لبعض