مضافا إلى ذهاب جماعة من أصحابنا في المسألتين إلى التخيير (1).
ويمكن أن يقال: إن مرادهم من الأصل في مسألة الناقل والمقرر أصالة البراءة من الوجوب لا أصالة الإباحة، فيفارق (2) مسألة تعارض المبيح والحاظر.
و (3) إن حكم أصحابنا بالتخيير أو الاحتياط لأجل الأخبار الواردة، لا لمقتضى نفس مدلولي الخبرين من حيث هما، فيفارق المسألتين.
لكن هذا الوجه قد يأباه مقتضى أدلتهم، فلاحظ وتأمل.