الأولى ما لا نص فيه وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين:
أحدهما: إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك.
والثاني: وجوب الترك، ويعبر عنه بالاحتياط.
والأول منسوب إلى المجتهدين، والثاني إلى معظم الأخباريين (1).
وربما نسب إليهم أقوال أربعة: التحريم ظاهرا، والتحريم واقعا، والتوقف، والاحتياط (2). ولا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان، ويحتمل الفرق بينها أو بين (3) بعضها من وجوه اخر تأتي بعد ذكر أدلة الأخباريين (4).