الأمر الثاني إذا ثبت جزئية شئ أو شرطيته في الجملة، فهل يقتضي الأصل جزئيته وشرطيته المطلقتين حتى إذا تعذرا (1) سقط التكليف بالكل أو المشروط، أو اختصاص اعتبارهما بحال التمكن، فلو تعذرا (2) لم يسقط التكليف؟ وجهان، بل قولان.
للأول: أصالة البراءة من الفاقد وعدم ما يصلح لإثبات التكليف به، كما سنبين.
ولا يعارضها استصحاب وجوب الباقي، لأن وجوبه كان مقدمة لوجوب الكل، فينتفي بانتفائه. وثبوت الوجوب النفسي له مفروض الانتفاء.
نعم، إذا ورد الأمر بالصلاة - مثلا - وقلنا بكونها اسما للأعم، كان ما دل على اعتبار الأجزاء الغير المقومة فيها من قبيل التقييد، فإذا لم يكن للمقيد إطلاق - بأن قام الإجماع على جزئيته في الجملة،