ماهية واحدة والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة إذا اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها بحرامها، فيفرق فيها بين المحصور وغير المحصور بما تضمنته تلك الأخبار، لا وقوع الاشتباه كيف اتفق (1)، انتهى كلامه رفع مقامه.
وفيه - بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك عن الأصحاب مختصا بغير المحصور، بل لو شك في وقوع النجاسة في الإناء أو ظهر الإناء، فظاهرهم الحكم بطهارة الماء أيضا، كما يدل عليه تأويلهم (2) لصحيحة علي بن جعفر الواردة في الدم الغير المستبين في الماء بذلك (3) -: أنه لا وجه لما ذكره من اختصاص القاعدة.
أما أولا: فلعموم الأدلة المذكورة، خصوصا عمدتها وهي أدلة الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية - كالنجس والخمر ومال الغير وغير ذلك - بضميمة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل.
وأما ثانيا: فلأنه لا ضابطة لما ذكره من الاندراج تحت ماهية واحدة، ولم يعلم الفرق بين تردد النجس بين ظاهر الإناء وباطنه، أو بين الماء وقطعة من الأرض، أو بين الماء ومائع آخر، أو بين مائعين مختلفي الحقيقة، وبين تردده بين ماءين أو ثوبين أو مائعين متحدي الحقيقة.
نعم، هنا شئ آخر: وهو أنه هل يشترط في العنوان المحرم