خلافه (1).
وصريح جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط، والظاهر: أنه المشهور بين العامة (2) والخاصة، المتقدمين منهم والمتأخرين، كما يظهر من تتبع كتب القوم، كالخلاف (3) والسرائر (4) وكتب الفاضلين (5) والشهيدين (6) والمحقق الثاني (7) ومن تأخر عنهم (8).
بل الإنصاف: أنه لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري، على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط وإن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك، كالسيد (9) والشيخ (10) والشهيد (11) (قدس سرهم).
وكيف كان: فالمختار جريان أصل البراءة.