بالمعنى اللغوي والعرفي، وحينئذ فكل جزء ثبت في الشرع بطلان العبادة بالاختلال في طرف النقيصة أو فيه وفي طرف الزيادة، فهو ركن.
فالمهم: بيان حكم الإخلال (1) بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة، وأنه إذا ثبت جزئيته فهل الأصل يقتضي بطلان المركب بنقصه سهوا كما يبطل بنقصه عمدا، وإلا لم يكن جزءا؟
فهنا مسائل ثلاث:
بطلان العبادة بتركه سهوا.
وبطلانها بزيادته عمدا.
وبطلانها بزيادته سهوا.