وليس فيه أيضا مخالفة عملية معلومة ولو إجمالا، مع أن مخالفة المعلوم إجمالا في العمل فوق حد الإحصاء في الشبهات الموضوعية.
هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة، أعني دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرمة، وعكسه، ودوران الأمر بينهما.
وأما دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام، فيعلم بملاحظة ما ذكرنا.
وملخصه: أن دوران الأمر بين طلب الفعل أو الترك وبين الإباحة نظير المقامين الأولين، ودوران الأمر بين الاستحباب والكراهة نظير المقام الثالث. ولا إشكال في أصل هذا الحكم، إلا أن إجراء أدلة البراءة في صورة الشك في الطلب الغير الإلزامي - فعلا أو تركا - قد يستشكل فيه، لأن ظاهر تلك الأدلة نفي المؤاخذة والعقاب، والمفروض انتفاؤهما في غير الواجب والحرام، فتدبر.