الذي نظيره في العرفيات ما إذا ورد من يدعي الرسالة من المولى، وأتى بطومار يدعي أن الناظر فيه يطلع على صدق دعواه أو كذبها، فتأمل.
والنقل الدال على البراءة في الشبهة الحكمية معارض بما تقدم من الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط حتى يسأل عن الواقعة (1)، كما في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة (2)، وما دل على وجوب التوقف بناء على الجمع بينها وبين أدلة البراءة بحملها على صورة التمكن من إزالة الشبهة.
الخامس: حصول العلم الإجمالي لكل أحد - قبل الأخذ في استعلام المسائل - بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في الشريعة، ومعه لا يصح التمسك بأصل البراءة، لما تقدم من أن مجراه الشك في أصل التكليف، لا في المكلف به مع العلم بالتكليف (3).
فإن قلت: هذا يقتضي عدم جواز الرجوع إلى البراءة في أول الأمر (4) ولو بعد الفحص، لأن الفحص لا يوجب جريان البراءة مع العلم الإجمالي (5).