فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩
التكليف بالواقع وعدم اشتراطه بالعلم.
فإن قلت: إذا سقط قصد التعيين لعدم التمكن، فبأيهما ينوي الوجوب والقربة؟
قلت: له في ذلك طريقان:
أحدهما: أن ينوي بكل منهما الوجوب والقربة، لكونه بحكم العقل مأمورا بالإتيان بكل منهما.
وثانيهما: أن ينوي بكل منهما حصول الواجب به أو بصاحبه تقربا إلى الله، فيفعل كلا منهما، فيحصل الواجب الواقعي، وتحصيله لوجوبه والتقرب به إلى الله تعالى، فيقصد (1) أني أصلي الظهر لأجل تحقق الفريضة الواقعية به أو بالجمعة التي أفعل بعدها أو فعلت قبلها قربة إلى الله، وملخص ذلك: أني أصلي الظهر احتياطا قربة إلى الله.
وهذا الوجه هو الذي ينبغي أن يقصد.
ولا يرد عليه: أن المعتبر في العبادة قصد التقرب والتعبد بها بالخصوص، ولا ريب أن كلا من الصلاتين عبادة، فلا معنى لكون الداعي في كل منهما التقرب المردد بين تحققه به أو بصاحبه، لأن القصد المذكور إنما هو معتبر في العبادات الواقعية دون المقدمية.
وأما الوجه الأول، فيرد عليه: أن المقصود إحراز الوجه الواقعي، وهو الوجوب الثابت في أحدهما المعين، ولا يلزم من نية الوجوب المقدمي قصده.
وأيضا: فالقربة غير حاصلة بنفس فعل أحدهما ولو بملاحظة

(1) في (ت)، (ظ) و (ه‍): " فيتصور ".
(٢٨٩)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي 9
2 إمكان اعتبار الظن 9
3 عدم إمكان اعتبار الشك 10
4 الحكم الواقعي والظاهري 10
5 الدليل " الاجتهادي " و " الفقاهتي " 10
6 وجه تقديم الأدلة على الأصول 11
7 أخصية الأدلة غير العلمية من الأصول 11
8 الدليل العلمي رافع لموضوع الأصل 12
9 التحقيق حكومة دليل الأمارة على الأصول الشرعية 13
10 ارتفاع موضوع الأصول العقلية بالأدلة الظنية 13
11 انحصار الأصول في أربعة 13
12 الانحصار عقلي 14
13 مجاري الأصول الأربعة 14
14 تداخل موارد الأصول أحيانا 14
15 حكم الشك من دون ملاحظة الحالة السابقة، والكلام فيه في موضعين: 15
16 الموضع الأول الشك في نفس التكليف، وفيه مطالب: متعلق التكليف المشكوك إما فعل كلي أو فعل جزئي 17
17 منشأ الشك في الشبهة الموضوعية والحكمية 18
18 المطلب الأول: الشبهة التحريمية، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشبهة التحريمية من جهة فقدان النص 20
19 قولان في المسألة 20
20 أدلة القول بالإباحة وعدم وجوب الاحتياط: 21
21 من الكتاب آيات: 21
22 الاستدلال بآية " ولا يكلف الله " والمناقشة فيه 21
23 الاستدلال بآية " وما كنا معذبين " والمناقشة فيه 22
24 الاستدلال بآية " وما كان الله ليضل " والمناقشة فيه 24
25 الاستدلال بآية " ليهلك من هلك " والمناقشة فيه 25
26 إيراد عام 25
27 الاستدلال بآية " قل لا أجد " والمناقشة فيه 25
28 الاستدلال بآية " وما لكم أن لا تأكلوا " والمناقشة فيه 26
29 عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط 27
30 الاستدلال على البراءة بالسنة: 27
31 الاستدلال بحديث " الرفع " 27
32 وجه الاستدلال 28
33 المناقشة في الاستدلال 28
34 ظاهر بعض الأخبار أن المرفوع جميع الآثار والجواب عنه 29
35 مما يؤيد إرادة العموم 30
36 الجواب عن المؤيد نقضا وحلا 30
37 وهن العموم بلزوم كثرة الإضمار والجواب عنه 31
38 وهن العموم بلزوم كثرة التخصيص والجواب عنه 32
39 ليس المراد رفع الآثار المترتبة على هذه العناوين 32
40 المرفوع هو الآثار الشرعية دون العقلية والعادية 32
41 المراد من " الرفع " 33
42 المرتفع هو إيجاب التحفظ والاحتياط 34
43 اختصاص الرفع بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان 35
44 المراد من رفع الحسد 36
45 المراد من رفع الطيرة 38
46 المراد من الوسوسة في الخلق 38
47 ما ذكره الصدوق في تفسير الطيرة والحسد والوسوسة 40
48 الاستدلال بحديث " الحجب " والمناقشة فيه 41
49 الاستدلال بحديث " السعة " والمناقشة فيه 41
50 الاستدلال برواية " عبد الأعلى " والمناقشة فيه 42
51 الاستدلال برواية " أيما امرء " والمناقشة فيه 42
52 الاستدلال برواية " إن الله تعالى يحتج " والمناقشة فيه 42
53 الاستدلال بمرسلة الفقيه 43
54 الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج 43
55 المناقشة في الاستدلال بالصحيحة 44
56 الاستدلال برواية " كل شئ فيه حلال وحرام " 45
57 المناقشة في الاستدلال 47
58 المحصل من الأخبار المستدل بها على البراءة 50
59 الاستدلال على البراءة بالإجماع من وجهين: 50
60 1 - دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه مطلقا 50
61 2 - دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو 51
62 تحصيل الإجماع على النحو الثاني من وجوه: 51
63 1 - ملاحظة فتاوى العلماء: 51
64 2 - الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة 54
65 3 - الإجماع العملي 55
66 الدليل العقلي على البراءة: " قاعدة قبح العقاب بلا بيان " 56
67 حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا يكون بيانا 56
68 ما ذكره في الغنية: من أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق 57
69 المراد ب‍ " ما لا يطاق " 58
70 الدليل العقلي المذكور ليس من أدلة البراءة 59
71 الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة: 59
72 1 - استصحاب البراءة المتيقنة 59
73 2 - كون الاحتياط عسرا 61
74 3 - كون الاحتياط متعذرا أحيانا 61
75 أدلة القول بوجوب الاحتياط 62
76 الاستدلال بالكتاب: 62
77 1 - الآيات الناهية عن القول بغير علم 62
78 2 - الآيات الدالة على لزوم الاحتياط والاتقاء 62
79 الجواب عن آيات النهي عن القول بغير علم 63
80 الجواب عن آيات الاحتياط 63
81 الاستدلال على وجوب الاحتياط بالسنة: 63
82 1 - الأخبار الدالة على حرمة القول والعمل بغير علم والجواب عنها 63
83 2 - الأخبار الدالة على وجوب التوقف 64
84 الجواب عن الاستدلال بأخبار التوقف 67
85 استعمال خيرية الوقوف عند الشبهة في مقامين: 72
86 أ - استعمالها في مقام لزوم التوقف 72
87 ب - استعمالها في غير اللازم 72
88 الجواب عن أخبار التوقف بوجوه غير تامة 73
89 3 - الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط 76
90 الجواب عن الاستدلال بأخبار الاحتياط 78
91 4 - أخبار التثليث 82
92 وجه الاستدلال 83
93 المناقشة في الاستدلال 84
94 ليس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام 84
95 المؤيد لما ذكرنا أمور: 84
96 أ - عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية 85
97 ب - كون المراد جنس الشبهة 85
98 ج - الأخبار الكثيرة 85
99 الدليل العقلي على وجوب الاحتياط من وجهين: 87
100 1 - العلم الإجمالي بوجود محرمات كثيرة 87
101 الجواب عن هذا الوجه 89
102 2 - أصالة الحظر في الأفعال 90
103 الجواب عن هذا الوجه أيضا 91
104 التنبيه على أمور: الأول: التفصيل المحكي عن المحقق بين ما يعم به البلوى وغيره 93
105 المناقشة فيما أفاده المحقق (قدس سره) 95
106 الثاني: هل أن أصالة الإباحة من الأدلة الظنية أو من الأصول؟ 99
107 الثالث: هل أن أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟ 101
108 الظاهر كونها للإرشاد 101
109 ظاهر بعض الأخبار كونها للاستحباب 103
110 الرابع: المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نص فيه 105
111 التوقف أعم من الاحتياط بحسب المورد 105
112 الاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم 105
113 الفرق بين الحرمة الظاهرية والواقعية 106
114 أوامر الاحتياط إرشادية 107
115 الخامس: أصل الإباحة إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه 109
116 ما يظهر من المحقق والشهيد الثانيين في حيوان متولد من طاهر ونجس والمناقشة في ذلك 109
117 ما ذكره شارح الروضة في المسألة والمناقشة فيه 110
118 السادس: اعتراض بعض الأخباريين على الأصوليين ومناقشته 112
119 المسألة الثانية: الشبهة التحريمية من جهة إجمال النص 114
120 المسألة الثالثة: الشبهة التحريمية من جهة تعارض النصين 115
121 الأقوى عدم وجوب الاحتياط 115
122 ظاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتياط 115
123 الجواب عن المرفوعة 116
124 تعارض " المقرر والناقل "، و " المبيح والحاظر " 117
125 الفرق بين المسألتين 118
126 المسألة الرابعة: الشبهة التحريمية من جهة اشتباه الموضوع 119
127 عدم الخلاف في الإباحة 119
128 استدلال العلامة برواية مسعدة 120
129 الإشكال في الأمثلة المذكورة في الرواية 120
130 توهم عدم جريان قبح التكليف من غير بيان في المسألة والجواب عنه 121
131 نظير هذا التوهم 122
132 توهم جريان وجوب دفع الضرر المحتمل في المسألة والجواب عنه 122
133 تقرير التوهم بوجه آخر والجواب عنه أيضا 123
134 عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتب عليه نفع أخروي 125
135 التنبيه على أمور: الأول: محل الكلام في الشبهة الموضوعية ما إذا لم يكن أصل موضوعي يقضي بالحرمة 127
136 الثاني: كلمات المحدث العاملي في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه والمناقشة فيها 130
137 الثالث: الاحتياط التام موجب لاختلال النظام 137
138 التبعيض بحسب الاحتمالات 137
139 التبعيض بحسب المحتملات 137
140 التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وبين غيره 138
141 الرابع: عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام 140
142 المطلب الثاني: الشبهة الوجوبية، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشبهة الوجوبية من جهة فقدان النص 142
143 المعروف من الأخباريين عدم وجوب الاحتياط 142
144 المسألة خلافية والأقوى البراءة 148
145 التنبيه على أمور: الأول: محل الكلام في المسألة 149
146 الثاني: رجحان الاحتياط وترتب الثواب عليه 150
147 الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب 150
148 احتمال الجريان 151
149 التحقيق في المسألة 152
150 قاعدة " التسامح في أدلة السنن " 153
151 الاستدلال على القاعدة ب‍ " أخبار من بلغ " 154
152 ما يورد على الاستدلال 155
153 عدم دلالة ثبوت الأجر على الاستحباب الشرعي 155
154 دلالة " أخبار من بلغ " على الأمر الإرشادي 156
155 الثمرة بين الأمر الإرشادي والاستحباب الشرعي 158
156 الثالث: اختصاص أدلة البراءة بالشك في الوجوب التعييني 159
157 لو شك في الوجوب التخييري والإباحة 159
158 هل يجب الائتمام على من عجز عن القراءة وتعلمها؟ 160
159 كلام فخر المحققين في أن قراءة الإمام بدل أو مسقط 161
160 الشك في الوجوب الكفائي 161
161 المسألة الثانية: الشبهة الوجوبية من جهة إجمال النص 162
162 المعروف عدم وجوب الاحتياط 162
163 تصريح المحدثين الأسترآبادي والبحراني بوجوب التوقف والاحتياط 162
164 المسألة الثالثة: الشبهة الوجوبية من جهة تعارض النصين 165
165 المعروف عدم وجوب الاحتياط خلافا للأسترابادي والبحراني 165
166 الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط 166
167 مما يدل على التخيير في المسألة 166
168 ما ذكره الأصوليون في باب التراجيح 167
169 المسألة الرابعة: الشبهة الوجوبية من جهة اشتباه الموضوع 169
170 جريان أدلة البراءة 169
171 لو ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر 169
172 المشهور وجوب القضاء حتى يظن الفراغ 170
173 المورد من موارد جريان أصالة البراءة 171
174 توجيه فتوى المشهور 173
175 ضعف التوجيه المذكور 175
176 التوجيه الأضعف 176
177 المطلب الثالث: دوران الأمر بين المحذورين، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الدوران بين المحذورين من جهة فقدان النص 178
178 هل الحكم في المسألة، الإباحة أو التوقف أو التخيير؟ 178
179 الحكم بالإباحة ظاهرا ودليله 179
180 دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى والجواب عنها 180
181 دعوى أن الحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعي والجواب عنها 180
182 عدم صحة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين 181
183 عدم شمول ما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة لما نحن فيه 183
184 شمول أدلة الإباحة لما نحن فيه 185
185 اللازم في المسألة هو التوقف 185
186 بناء على وجوب الأخذ، هل يتعين الأخذ بالحرمة أو يتخير؟ 185
187 أدلة تعين الأخذ بالحرمة 185
188 المناقشة في الأدلة 186
189 هل التخيير على القول به، ابتدائي أو استمراري؟ 189
190 ما استدل به للتخيير الابتدائي 189
191 المناقشة فيما استدل 189
192 الأقوى هو التخيير الاستمراري 189
193 المسألة الثانية: الدوران بين المحذورين من جهة إجمال النص 190
194 المسألة الثالثة: الدوران بين المحذورين من جهة تعارض النصين 191
195 الحكم هو التخيير والاستدلال عليه 191
196 هل التخيير ابتدائي أو استمراري؟ وجوه 191
197 اللازم الاستمرار على ما اختار 192
198 المسألة الرابعة: الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع 193
199 ما مثل به للمسألة 193
200 المناقشة في الأمثلة 193
201 دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام 194
202 الموضع الثاني الشك في المكلف به، وفيه مطالب: المطلب الأول: اشتباه الحرام بغير الواجب، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الاشتباه من جهة اشتباه الموضوع، وفيه مقامان: 197
203 المقام الأول: في الشبهة المحصورة، وفيه مقامان: المقام الأول: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات؟ 200
204 الحق حرمة المخالفة القطعية والاستدلال عليه 200
205 عدم صلاحية أخبار " الحل " للمنع عن الحرمة 201
206 ما هو غاية الحل في أخبار " الحل "؟ 201
207 قبح جعل الحكم الظاهري مع علم المكلف بمخالفته للحكم الواقعي 203
208 وجوب الاحتياط فيما لا يرتكب إلا تدريجا أيضا 204
209 توهم وجود المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشرعيات 206
210 الجواب عن التوهم المذكور 207
211 تفصيل صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة 209
212 المقام الثاني: هل يجب اجتناب جميع المشتبهات؟ 210
213 الحق وجوب الاجتناب والاحتياط 210
214 الاستدلال عليه 210
215 توهم جريان أصالة الحل في كلا المشتبهين والتخيير بينهما ودفعه 211
216 الحكم في تعارض الأصلين هو التساقط، لا التخيير 212
217 عدم استفادة الحلية على البدل من أخبار " الحل " 213
218 أدلة القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام: 214
219 1 - ما دل على حل ما لم يعلم حرمته والمناقشة فيه 214
220 2 - ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة: 216
221 أ - موثقة سماعة 216
222 الجواب عن الموثقة 217
223 ب - الأخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته: 217
224 1 - أخبار الحل والجواب عنها 217
225 2 - ما دل على ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة والجواب عنه 217
226 3 - أخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان والجواب عنها 217
227 قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلا 219
228 اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين: 219
229 1 - الأخبار الدالة على هذه القاعدة 219
230 2 - ما يستفاد من الأخبار الكثيرة: من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما 221
231 الاستئناس لما ذكرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم 223
232 الرواية أدل على مطلب الخصم 223
233 التنبيه على أمور: الأول: عدم الفرق في وجوب الاجتناب بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره 225
234 ظاهر صاحب الحدائق التفصيل بينهما 225
235 كلام صاحب الحدائق في جواب صاحب المدارك 225
236 المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق (قدس سره) 226
237 هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي المردد بين المشتبهين أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد، أم لا؟ 227
238 لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر 227
239 لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو هذا المائع خمرا 227
240 الأقوى عدم جواز المخالفة القطعية في جميع ذلك 227
241 الأقوى وجوب الموافقة القطعية أيضا 228
242 الثاني: هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام، أم لا؟ 229
243 الأقوى الاختصاص والدليل عليه 229
244 التمسك للحرمة في المسألة بكونه تجريا والمناقشة فيه 231
245 التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط والمناقشة فيه أيضا 232
246 الثالث: وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقدير 233
247 لو لم يكلف بالتكليف على كل تقدير 233
248 لو كان التكليف في أحدهما معلقا على تمكن المكلف منه 233
249 لو كان أحدهما المعين غير مبتلى به 234
250 اختصاص النواهي بمن يعد مبتلى بالواقعة المنهية عنها والسر في ذلك 234
251 حل الإشكال بما ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة 235
252 اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدم بما ذكرنا 235
253 خفاء تشخيص موارد الابتلاء وعدمه غالبا 236
254 المعيار صحة التكليف وحسنه غير مقيد بصورة الابتلاء 237
255 لو شك في حسن التكليف التنجيزي فالأصل البراءة 237
256 الأولى الرجوع إلى الإطلاقات 237
257 الرابع: الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعية 239
258 هل يحكم بتنجس ملاقي أحد المشتبهين؟ 239
259 ما استدل به على تنجس الملاقي 239
260 الأقوى عدم الحكم بالتنجس وعدم تمامية الأدلة المذكورة 240
261 الاستدلال برواية عمرو بن شمر على تنجس الملاقي 241
262 الجواب عن الرواية 241
263 أصالة الطهارة والحل في الملاقي سليمة عن المعارض 242
264 التحقيق في تعارض الأصلين الرجوع إلى ما وراءهما من الأصول 243
265 الخامس: الاضطرار إلى بعض المحتملات 245
266 لو كان المضطر إليه بعضا معينا 245
267 لو كان المضطر إليه بعضا غير معين 245
268 السادس: لو كانت المشتبهات مما توجد تدريجا 248
269 عدم الابتلاء دفعة في التدريجيات 248
270 بناء على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية فالظاهر جواز المخالفة القطعية 249
271 السابع: العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلف به وقد يكون من جهة اشتباه المكلف 251
272 حكم الخنثى 251
273 القول بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة إليها 252
274 المناقشة في القول المذكور 253
275 الثامن: التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحل أو الحرمة 254
276 التاسع: المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما 256
277 المقام الثاني: في الشبهة غير المحصورة المعروف عدم وجوب الاجتناب والاستدلال عليه من وجوه: 257
278 1 - الإجماع 257
279 2 - لزوم المشقة في الاجتناب 257
280 المناقشة في هذا الاستدلال 258
281 عدم فائدة دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب فيما نحن فيه 258
282 عدم لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة 260
283 3 - أخبار الحل 260
284 المناقشة في هذا الاستدلال 261
285 4 - بعض الأخبار في خصوص المسألة 262
286 5 - أصالة البراءة 263
287 6 - عدم الابتلاء إلا ببعض معين 265
288 المستفاد من الأدلة المذكورة 265
289 الكلام في موارد: الأول: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصور؟ 266
290 التحقيق عدم جواز ارتكاب الكل 266
291 غاية ما ثبت في غير المحصور الاكتفاء بترك بعض المحتملات 267
292 الثاني: ضابط المحصور وغير المحصور 268
293 القول بأن المرجع فيه العرف والمناقشة فيه 268
294 ما ذكره المحقق الثاني من الضابط والمناقشة فيه 268
295 ما ذكره الفاضل الهندي من الضابط والمناقشة فيه 271
296 الضابط بنظر المصنف 271
297 إذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة 272
298 الثالث: إذا كان المردد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة 274
299 الرابع: أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة 275
300 المسائل الثلاث الاخر: اشتباه الحرام بغير الواجب من جهة اشتباه الحكم 275
301 المطلب الثاني: اشتباه الواجب بغير الحرام، وهو على قسمين: القسم الأول: دوران الأمر بين المتبائنين، وفيه مسائل: المسألة الأولى: اشتباه الواجب بغيره من جهة فقدان النص 279
302 الظاهر حرمة المخالفة القطعية والدليل عليه 279
303 الأقوى وجوب الموافقة القطعية والدليل عليه 280
304 عدم كون الجهل التفصيلي عذرا لا عقلا ولا نقلا 280
305 دلالة بعض الأخبار على وجوب الاحتياط في المسألة 281
306 العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم 282
307 عدم جواز التمسك في المسألة بأدلة البراءة 283
308 إذا سقط قصد التعيين فبأيهما ينوي الوجوب والقربة؟ 289
309 توهم أن الجمع بين المحتملين مستلزم لإتيان غير الواجب على جهة العبادة، ودفعه 290
310 معنى نية الفعل 291
311 هل يمكن إثبات الوجوب الشرعي المصحح لنية الوجه والقربة؟ 293
312 المسألة الثانية: اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النص 294
313 مختار المصنف في المسألة 294
314 المسألة الثالثة: اشتباه الواجب بغيره من جهة تعارض النصين 298
315 المشهور التخيير 298
316 المسألة الرابعة: اشتباه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع 299
317 الأقوى وجوب الاحتياط 299
318 التنبيه على أمور: الأول: لو كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب 301
319 دعوى سقوط الشرط المجهول لوجهين 301
320 المناقشة في الوجهين 302
321 الثاني: كيفية النية في الصلوات المتعددة في مسألة اشتباه القبلة ونحوها 303
322 الثالث: وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي 305
323 الرابع: لو انكشفت مطابقة المأتي به للواقع قبل فعل الباقي 307
324 الخامس: لو كانت محتملات الواجب غير محصورة 308
325 السادس: هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكن من الامتثال التفصيلي؟ 310
326 لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات وعجز عنه من جهة أخرى 311
327 السابع: لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا 312
328 قولان في المسألة 313
329 إذا تحقق الأمر بأحدهما في الوقت المختص 314
330 القسم الثاني: دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وهو على قسمين: القسم الأول: الشك في الجزء الخارجي، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشك في الجزئية من جهة فقدان النص 316
331 المشهور إجراء أصالة البراءة في المسألة 317
332 الاستدلال عليه من العقل 318
333 قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء 319
334 عدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على مسألة اللطف 319
335 اللطف إنما هو في الإتيان على وجه الامتثال 320
336 الجهل مانع عقلي عن توجه التكليف بالجزء المشكوك 321
337 عدم جريان الدليل العقلي المتقدم في المتبائنين فيما نحن فيه 322
338 عدم معذورية الجاهل المقصر 322
339 العلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط 322
340 التمسك بأصالة عدم وجوب الأكثر في المسألة 323
341 المناقشة في هذا الأصل 324
342 سائر ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في المسألة، والمناقشة فيها 325
343 كيف تقصد القربة بإتيان الأقل؟ 327
344 الاستدلال بالأخبار على البراءة في المسألة: 328
345 1 - حديث الحجب 328
346 2 - حديث الرفع 328
347 عدم الفرق في أخبار البراءة بين الشك في الوجوب النفسي أو في الوجوب الغيري 329
348 حكومة أخبار البراءة على الدليل العقلي المتقدم لوجوب الاحتياط 330
349 كلام صاحب الفصول في حكومة أدلة الاحتياط على أخبار البراءة في المسألة 330
350 المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول 331
351 حكومة أخبار البراءة على استصحاب الاشتغال أيضا 332
352 استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءة على نفي الحكم الوضعي 332
353 المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول 333
354 أصول اخر قد يتمسك بها على البراءة في المسألة: 336
355 1 - أصالة عدم وجوب الأكثر والمناقشة فيها 336
356 2 - أصالة عدم وجوب الشئ المشكوك في جزئيته والمناقشة فيها 336
357 3 - أصالة عدم جزئية الشئ المشكوك والمناقشة فيها 336
358 المسألة الثانية: الشك في الجزئية من جهة إجمال النص 339
359 الإجمال قد يكون في المعنى العرفي وقد يكون في المعنى الشرعي 339
360 الأقوى جريان أصالة البراءة أيضا 339
361 تخيل جريان قاعدة الاشتغال في المسألة، ودفعه 340
362 عدم تعلق التكليف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه 341
363 ما ذكره بعض من الثمرة بين الصحيحي والأعمي 341
364 عدم كون الثمرة وجوب الاحتياط بناء على الصحيحي 341
365 توضيح ما ذكروه ثمرة للصحيحي والأعمي 342
366 عدم كون الثمرة البراءة بناء على الأعمي 346
367 ما ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمي 347
368 المسألة الثالثة: الشك في الجزئية من جهة تعارض النصين 348
369 مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب ثبوت التخيير 348
370 موضوع المسألة 348
371 المتعارضان مع وجود المطلق 349
372 الفرق بين أصالة الإطلاق وسائر الأصول العقلية والنقلية 350
373 الإنصاف حكومة أخبار التخيير على أصالة الإطلاق 350
374 المسألة الرابعة: الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع 352
375 اللازم في المسألة الاحتياط 352
376 عدم جريان أدلة البراءة في المسألة 352
377 الفرق بين المسألة والمسائل المتقدمة من الشبهة الحكمية 353
378 القسم الثاني: الشك في الجزء الذهني، وهو القيد القيد قد يكون منشؤه مغايرا للمقيد وقد يكون قيدا متحدا معه 354
379 الظاهر اتحاد حكمهما 354
380 قد يفرق بين القسمين بإلحاق الأول بالشك في الجزئية دون الثاني 354
381 المناقشة فيما ذكر من الفرق بين القسمين 356
382 دوران الأمر بين التخيير والتعيين 357
383 المسألة في غاية الإشكال 358
384 الأقوى وجوب الاحتياط 359
385 الشك في المانعية 359
386 الشك في القاطعية 359
387 إذا كان الشك في الجزئية أو الشرطية ناشئا عن الشك في حكم تكليفي نفسي 359
388 التنبيه على أمور: الأمر الأول: الشك في الركنية 361
389 الركن في اصطلاح الفقهاء 361
390 حكم الإخلال بالجزء نقيصة وزيادة 362
391 هنا مسائل ثلاث: 362
392 المسألة الأولى: هل تبطل العبادة بترك الجزء سهوا؟ 363
393 الأصل البطلان والدليل عليه 363
394 عدم كون هذه المسألة من مسألة الإجزاء 365
395 التمسك في المسألة باستصحاب الصحة والمناقشة فيه 366
396 توهم أصل ثانوي في المسألة من جهة حديث الرفع 366
397 المناقشة في التمسك بحديث الرفع 367
398 إمكان دعوى أصل ثانوي في خصوص الصلاة 368
399 المسألة الثانية: هل تبطل العبادة بزيادة الجزء عمدا؟ 370
400 موضوع المسألة 370
401 أقسام الزيادة العمدية: 370
402 1 - قصد كون الزائد جزءا مستقلا 370
403 2 - قصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا 370
404 3 - أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد 371
405 بطلان العبادة في القسم الأول 371
406 عدم البطلان في القسمين الأخيرين 371
407 استدلال المحقق على البطلان والمناقشة فيه 371
408 الاستدلال على الصحة باستصحاب الصحة والمناقشة فيه 372
409 عدم الحاجة إلى استصحاب صحة الأجزاء السابقة 373
410 صحة الاستصحاب إذا شك في القاطعية 374
411 الفرق بين الشك في المانعية والقاطعية 374
412 الإشكال في الاستصحاب إذا شك في القاطعية أيضا 375
413 دفع الإشكال 376
414 الاستدلال على الصحة بقوله تعالى: " لا تبطلوا أعمالكم " 376
415 المناقشة في الاستدلال 377
416 معاني حرمة إبطال العمل 377
417 الاستدلال على الصحة باستصحاب حرمة القطع والمناقشة فيه 380
418 الاستدلال على الصحة باستصحاب وجوب الإتمام والمناقشة فيه 380
419 الجواب عن الاستصحابين بوجه آخر، والمناقشة في هذا الجواب 381
420 الدليل الخاص على مبطلية الزيادة في بعض العبادات 382
421 ما ورد في الصلاة 382
422 ما ورد في الطواف 383
423 المسألة الثالثة: هل تبطل العبادة بزيادة الجزء سهوا؟ 384
424 الأقوى البطلان 384
425 الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلا دون زيادته 384
426 مقتضى الأصول 385
427 مقتضى القواعد الحاكمة على الأصول 385
428 الأمر الثاني: هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذر الجزء أو الشرط، أم لا؟ 387
429 القول بالسقوط ودليله 387
430 القول بعدم السقوط ودليله 389
431 الاستدلال على هذا القول بثلاثة روايات أيضا 390
432 الأصل في الشروط ما مر في الأجزاء 395
433 عدم جريان القاعدة المستفادة من الروايات في الشروط 395
434 جريان القاعدة في بعض الشروط 395
435 الاستدلال برواية عبد الأعلى على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه 397
436 لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط 398
437 لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا 398
438 الأمر الثالث: لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية 399
439 الأمر الرابع: لو دار الأمر بين كون الشئ شرطا أو مانعا أو بين كونه جزءا أو زيادة مبطلة 400
440 وجهان في المسألة 400
441 التخيير والدليل عليه 400
442 وجوب الاحتياط والدليل عليه 402
443 التحقيق في المسألة 402
444 المطلب الثالث: اشتباه الواجب بالحرام حكم المسألة 403
445 خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل، والكلام في مقامين: المقام الأول: ما يعتبر في العمل بالاحتياط لا يعتبر في الاحتياط إلا إحراز الواقع 405
446 المشهور عدم تحقق الاحتياط في العبادات إلا بعد الفحص 405
447 المشهور بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد 406
448 لو كان التارك للطريقين بانيا على الاحتياط 407
449 الأقوى الصحة إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار 407
450 الأحوط عدم الاكتفاء بالاحتياط 408
451 لو توقف الاحتياط على التكرار 409
452 قوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية دون الاحتمالية 409
453 لو دخل في العبادة بنية الجزم ثم اتفق ما يوجب تردده في الصحة والبطلان 409
454 إمكان التفصيل بين كون الموجب للتردد مما يعم به البلوى وغيره 411
455 المقام الثاني: ما يعتبر في العمل بالبراءة عدم اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعية 411
456 وجوب الفحص في الشبهة الحكمية 412
457 الكلام هنا في مقامين: المقام الأول: في وجوب أصل الفحص أدلة وجوب الفحص: 412
458 1 - الإجماع 412
459 2 - ما دل على وجوب تحصيل العلم 412
460 3 - ما دل على مؤاخذة الجهال 412
461 4 - دليل العقل 413
462 5 - العلم الإجمالي 414
463 المناقشة في العلم الإجمالي 415
464 الأولى ما ذكر في الوجه الرابع 415
465 الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص 416
466 المشهور أن عقاب الجاهل المقصر على مخالفة الواقع 416
467 عدم العقاب مع عدم مخالفة الواقع 416
468 الاستدلال على العقاب عند مخالفة الواقع 417
469 عدم كون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا ولا شرعا 417
470 الاستدلال على العقاب بالاجماع على مؤاخذة الكفار على الفروع والمناقشة فيه 418
471 جعل العقاب على ترك التعلم في كلام صاحب المدارك 418
472 توجيه كلام صاحب المدارك 418
473 ما هو مراد المشهور القائلين بالعقاب على مخالفة الواقع؟ 419
474 ظاهر بعض كلماتهم توجه النهي إلى الجاهل حين غفلته 419
475 الفرق بين جاهل الحكم وجاهل الموضوع 420
476 الإشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصر 420
477 عدم إباء كلام صاحب المدارك عن كون العلم واجبا نفسيا 421
478 ظاهر أدلة وجوب العلم كونه واجبا غيريا 422
479 هل العمل الصادر من الجاهل صحيح أو فاسد؟ 422
480 المشهور أن العبرة في المعاملات بمطابقة الواقع ومخالفته 422
481 عدم الفرق في صحة معاملة الجاهل بين شكه في الصحة حين صدورها أو قطعه بفسادها 429
482 إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما تقتضيه البراءة 429
483 عدم تحقق قصد القربة مع الشك في كون العمل مقربا 430
484 إذا كان غافلا وعمل باعتقاد التقرب 430
485 الكلام في أمور: الأول: هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟ 433
486 في المسألة وجوه أربعة 433
487 رأي المصنف والدليل عليه 435
488 الثاني: معذورية الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات 437
489 الإشكال الوارد في المسألة 437
490 دفع الإشكال من وجوه، والمناقشة فيها 438
491 الثالث: عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية التحريمية 441
492 هل يجب الفحص في الشبهة الموضوعية الوجوبية؟ 442
493 بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص 442
494 كلام صاحب المعالم في وجوب الفحص في خبر مجهول الحال 442
495 اختلاف كلمات الفقهاء في فروع المسألة 443
496 المناقشة فيما ذكره صاحب المعالم 445
497 ما يمكن أن يقال في المسألة 445
498 المقام الثاني: في مقدار الفحص حد الفحص هو اليأس 447
499 تذنيب: شرطان آخران ذكرهما الفاضل التوني لأصل البراءة: 1 - أن لا يكون موجبا لثبوت حكم آخر 449
500 توضيح المقام ومناقشة كلام الفاضل التوني 449
501 إذا أريد بإعمال الأصل إثبات موضوع لحكم شرعي 450
502 إذا أريد بإعمال الأصل نفي أحد الحكمين وإثبات الآخر 450
503 إذا أريد مجرد نفي أحد الحكمين 451
504 سقوط العمل بكل أصل لأجل المعارض 451
505 عدم الفرق بين أصالة عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرا وأصالة البراءة من الدين 452
506 مورد الشك في البلوغ كرا 452
507 أصالة عدم تقدم الكرية على الملاقاة 453
508 تفصيل صاحب الفصول في مسألة الكرية والملاقاة 453
509 المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول 453
510 2 - الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني لأصل البراءة: عدم تضرر آخر، والمناقشة فيه 455
511 قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " دعوى فخر الدين تواتر الأخبار بنفي الضرر والضرار 457
512 الرواية المتضمنة لقضية سمرة بن جندب 458
513 معنى " الضرر " و " الضرار " 459
514 معاني " لا ضرر ولا ضرار " في الرواية: 460
515 1 - عدم تشريع الضرر 460
516 2 - حمل النفي على النهي 461
517 الأظهر المعنى الأول 461
518 حكومة هذه القاعدة على عمومات تشريع الأحكام الضررية 462
519 المراد من الحكومة 462
520 توهم أن الضرر يتدارك بمصلحة الحكم الضرري المجعول 463
521 فساد هذا التوهم 464
522 تمامية القاعدة سندا ودلالة 464
523 وهن القاعدة بكثرة التخصيصات والجواب عنه 465
524 وجه التمسك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها 465
525 الضرر المنفي هو الضرر النوعي لا الشخصي 466
526 تعارض الضررين 467
527 تعارض ضرر المالك وضرر الغير 467
528 جواز تصرف المالك وإن تضرر الجار 467
529 إشكال المحقق السبزواري فيما إذا تضرر الجار ضررا فاحشا 468
530 الأوفق بالقواعد تقديم المالك 470
531 عدم الفرق بين كون ضرر المالك أشد من ضرر الغير أو أقل 471
532 تعارض ضرر المالكين 471