التكليف بالواقع وعدم اشتراطه بالعلم.
فإن قلت: إذا سقط قصد التعيين لعدم التمكن، فبأيهما ينوي الوجوب والقربة؟
قلت: له في ذلك طريقان:
أحدهما: أن ينوي بكل منهما الوجوب والقربة، لكونه بحكم العقل مأمورا بالإتيان بكل منهما.
وثانيهما: أن ينوي بكل منهما حصول الواجب به أو بصاحبه تقربا إلى الله، فيفعل كلا منهما، فيحصل الواجب الواقعي، وتحصيله لوجوبه والتقرب به إلى الله تعالى، فيقصد (1) أني أصلي الظهر لأجل تحقق الفريضة الواقعية به أو بالجمعة التي أفعل بعدها أو فعلت قبلها قربة إلى الله، وملخص ذلك: أني أصلي الظهر احتياطا قربة إلى الله.
وهذا الوجه هو الذي ينبغي أن يقصد.
ولا يرد عليه: أن المعتبر في العبادة قصد التقرب والتعبد بها بالخصوص، ولا ريب أن كلا من الصلاتين عبادة، فلا معنى لكون الداعي في كل منهما التقرب المردد بين تحققه به أو بصاحبه، لأن القصد المذكور إنما هو معتبر في العبادات الواقعية دون المقدمية.
وأما الوجه الأول، فيرد عليه: أن المقصود إحراز الوجه الواقعي، وهو الوجوب الثابت في أحدهما المعين، ولا يلزم من نية الوجوب المقدمي قصده.
وأيضا: فالقربة غير حاصلة بنفس فعل أحدهما ولو بملاحظة